أنهت بلدية دبي حملتها على الأجهزة الكهربائية المنزلية غير المتوافقة مع اشتراطات السلامة العامة وخاصة الأجهزة ذات المقابس الكهربائية الثنائية، وقال سلطان عيسى السويدي رئيس قسم السلامة العامة بإدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي أسفرت الحملة عن 345 عملية تفتيش و75 ألف درهم غرامات، وعن فحص 4180 جهازا كهربائيا.

وقال إن الحملة كشفت عن أن نسبة التزام شركات البيع بالتجزئة باشتراطات السلامة في الأجهزة الكهربائية المنزلية ٪70، وأن التركيز خلال الحملة على الأجهزة المنزلية كان يتم على المقابس الثنائية والثلاثية للأجهزة الكهربائية، والتأكيد على ضرورة استبدال المقابس الثنائية بالمقابس الثلاثية، والتأكد من استيفاء المعدات الكهربائية كافة اشتراطات السلامة.

وأوضح أن إدارة الصحة والسلامة العامة وبعد انتهائها من حملة الأجهزة الكهربائية المنزلية أطلقت حملتها للتأكد من المعدات الكهربائية التي يتم استخدامها في مواقع العمل للتأكد من مدى التزام أصحابها باشتراطات السلامة،

وفقا للأمر المحلي رقم 10 لسنة 2003 الخاص بالاشتراطات الفنية الواجب توفرها في الأجهزة الكهربائية بإمارة دبي.

نص القرار

وقال إن الأمر نص على أن الجهاز الكهربائي هو أي جهاز أو آلة تعمل بالطاقة الكهربائية بجهد كهربائي متردد من 50 إلى 10 آلاف فولت، ويكون مخصصاً للاستخدام في المنازل أو مواقع العمل، ويجب أن تدل العلامة المعتمدة من الإدارة المختصة على أن الجهاز الكهربائي مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، ويتم التعامل مع هيئة المواصفات والمقاييس للحد من التجاوزات التي يتم استخدامها في الأجهزة والمعدات التي لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس العالمية للسلامة.

وأوضح أنه مع أواخر العام الحالي فإنه لن يكون في الأسواق أية معدات منزلية لا تنطبق عليها مواصفات السلامة فيما يخص الأجهزة التي تعمل بنظام المقبسين، مشيرا إلى أن الأجهزة التي تعمل بنظام المقبسين لا يتوافق مع أنظمة الكهرباء المعتمدة في الإمارة ولا مع اشتراطات السلامة.

سلّم المخالفات والغرامات

وفيما يخص الغرامات التي يتم تحريرها على الشركات والمؤسسات التي تسوق الأجهزة الكهربائية المخالفة قال إن الغرامة تتراوح بين 1000 و100 ألف درهم كغرامة مضاعفة.

وقال إن المادة رقم 7 نصت على أنه تعاقب الجهات التي تخالف أحكام الأمر المحلي أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 30 ألفاً،

وتضاعف الغرامة في حال استمرار عدم الالتزام خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الغرامة المقررة يجوز اتخاذ تدبير واحد أو أكثر من التدابير كإلزام الشركة بعدم تداول الأجهزة الكهربائية غير المطابقة ويشمل عرض أو تسويق أو الإعلان عن بيع أي جهاز كهربائي وإلــــزامها بإعادة تصدير الأجهزة الكهربائية غـــير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو إتلافها على نفقتها الخاصة، أو إغلاق المحل التجاري لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص التجاري الصادر لها.

 

 

بيان المخالفات

 

قال سلطان السويدي إن بيان المخالفات يتمثل في بيع منتجات غير حائزة علامة المطابقة، وبيع عينات غير مطابقة مع نتائج الفحوصات المخبرية، واستيراد أو توزيع أو عرض أو بيع أي منتج تم حظره أو سحبه من الأسواق العالمية أو توقيف بيعه وفقا للشهادة الصادرة من المصنع الرئيس، أو عرض أو بيع المنتج دون إبراز شهادة التسجيل، أو عرض أو بيع منتج لا يحتوي تعليمات السلامة باللغة العربية الخاصة باستعمال المنتج.

 وكذلك عدم احتواء المنتج على بطاقة البيانات التي تحتوي على اسم العلامة التجارية والتصنيف، وعدم توافر قوابس دائمة مع المنتج "أكبر من 13 أمبيرا" أو أكبر من 15 أمبيرا، وبيع منتجات ذات مقابس ثنائية، أو بيع منتجات كهربائية تشكل خطرا على السلامة العامة، أو بيع منتجات تصدر انبعاثات إشعاعية أو حرارية تشكل خطرا على البيئة والإنسان،

أو بيع منتجات كهربائية غير مزودة بأنظمة أمان تكفل الحماية من المخاطر الكهربائية، أو بيع منتج لا يحتوي على عازل آمن وملائم، أو بيع منتج غير مزود بأنظمة حماية من خاطر الحمولة الكهربائية الزائدة، أو بيع منتج غير مزود بأنظمة حماية لمقاومة المؤثرات الخارجية والظروف البيئية،