أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً بحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة في الأسر والواردة في قوائم القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى عدد من الأنواع الأخرى وردت في القرار.
يأتي هذا القرار بشأن تنظيم استيراد الحيوانات البرية إلى الدولة في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على حماية البيئة المحلية من الحيوانات الدخيلة وخلو هذه الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وعلى الأمن الحيوي وكذلك على سلامة وصحة البيئة والمجتمع.
ويسمح القرار باستيراد أنواع الحيوانات البرية المذكورة في القرار لمراكز الإكثار والجامعات وحدائق الحيوان والجهات الحكومية ذات العلاقة وفقاً لشروط وهي أن يكون لدى المنشأة رخصة مزاولة نشاط من وزارة البيئة والمياه والحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة.
وأن تكون المنشأة تحت الإشراف البيطري بالإضافة إلى أن لا يكون هناك حظر على استيراد تلك الحيوانات نتيجة الوضع الوبائي في البلد المُصدِر، كما تضمنت الاشتراطات أن يتم الإفادة ببيان يوضح وجود مأوى ملائم للحـــيوانات المطلوب استيرادها