نظرت محكمة التمييز بدبي طعنا لمصلحة القانون مرفوع من المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام طعناً على حكم استئنافي مدني حيث حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وقضت بإلزام أحدى شركات التأمين بدفع مبلغ 200 ألف درهم الدية الشرعية لورثة أحد المتوفين في حوادث المرور بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية والاستئناف الحكم للورثة بالدية الشرعية .
وتعود تفاصيل الطعن وفق ما أفاد به المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام رئيس النيابة المدنية أنه بناء على التنسيق ما بين المستشار خليفة راشد ديماس رئيس المكتب الفني للنائب العام والمستشار صلاح بو فروشة رئيس نيابة السير و المرور بشأن أحد المحكومين بالدية الشرعية لتسببه خطأ في وفاة شخص في حادث مرور وامتناع شركة التأمين عن سداد الدية الشرعية فقد تبين بالمتابعة أن ورثة المتوفى قد رفعوا دعوى مدنية قبل المتسبب بالحادث والجهة التي يعمل لديها وشركة التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث للمطالبة بالدية الشرعية و مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بإجمالي مليونين ومائتي ألف درهم، غير أن المحكمة الابتدائية قد قضت للورثة بمبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ورفضت الحكم لهم بمبلغ الدية الشرعية وقد أشار الحكم بشأن رفض مطالبة الورثة بالدية الشرعية بأن الورثة يمكنهم متابعة تنفيذ الحكم الجزائي.