أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم أحقية شركاء الملك المشاع في البيع دون موافقة جميع الشركاء مهما كانت نسبة حصة الراغبين في البيع كبيرة، فلا يحق لهم اجبار باقي الشركاء على البيع.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برفض طعن مقدما من عدد من الشركاء في عقار مشاع ، مطالبين فيه ببيع الأرض والعقار المشيد عليها دون موافقة بقية الشركاء. ضد الحكم الصادر بعدم الموافقة على البيع. أن الحكم صحيح ولا يجوز البيع إلا بموافقة جميع الشركاء والبالغ عددهم 300 حصة.

وفي تفاصيل القضية أن ورثة متوفٍ كان شريكا في بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق تقدموا بدعوى أمام محكمة الشارقة الابتدائية على بقية الشركاء في العقار مطالبين ببيع العقار بالمزاد العلني بناء على أنهم يمتلكون عدد 210 حصص من جملة الحصص البالغة 300 للعقار، وبعد استحالة تقسيم العقار بين المالكين بشكل عادل دون الاضرار بالمبنى. وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى ، فطعن المدعون على هـذا الحكـم بالاستئناف أمام محكمة الشارقة الاستئنافية التي قضت، بتأييد الحكم المستأنف.