أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ضرورة تسوية ارصدة الإجازات الدورية المجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية قبل نهاية العام الحالي (31 ديسمبر المقبل)، لافتا الى ان الهيئة قد اصدرت تعميما بهذا الخصوص في الخامس من ديسمبر من العام 2011.
واكدت على جميع الوزارات والجهات الاتحادية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال ادارات الموارد البشرية التابعة لها نحو اشعار جميع الموظفين الذين لديهم ارصدة إجازات دورية مجمعة لاستنفادها في الموعد سابق الذكر، علما بأنه سيتم الغاء جميع ارصدة الإجازات الدورية المجمدة غير المستنفدة لجميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من نظام الوظيفة العامة ونظام (بياناتي)، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك اعتبارا من 1 ــ 1 2013 .
توضيح
وقال الدكتور العور رداً على استفسار عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ممن يملكون اجازات مجمعة تزيد على 360 يوما، ولم يتمكنوا من اخذها بسبب طبيعة عملهم، التي لم تسمح لهم سوى بأخذ اجازة لا تزيد على ثلاثة اسابيع، ان قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 وتحديدا المادة 128 من اللائحة التنفيذية بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته نص على تسوية ارصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين في الحكومة الاتحادية وفقا لعدد من الضوابط، والتي تتمثل في منح موظفي الحكومة الاتحادية مهلة تنتهي في 31 ـ 12 ـ 2012، وذلك لاستنفاد كل موظف 150 يوم اجازة من ارصدة الاجازات المجمعة له لغاية 4 ـ 2 ـ 2009، او مجموع ارصدة اجازاته إن قل عن ذلك.
وتحسب الاجازة المجمعة وفقا للبند السابق طبقا للاستحقاق الشهري المنصوص في قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001، وليس على اساس استحقاق يوم عمل الوارد في قانون الموارد البشرية، ويترك لكل وزارة وجهة اتحادية سلطة تقرير كيفية تنظيم حصول موظفيها على الاجازات، وفقا لظروف العمل فيها.
بدل نقدي
وحول صرف بدل نقدي عوضا عن الاجازات المجمعة، قال الدكتور عبد الرحمن العور: «وفقا لقرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية؛ يتم صرف بدل نقدي مباشر للموظف في حال عدم سماح ظروف العمل بقيام الموظف باستنفاد كامل اجازاته وفق البند (أ) حتى 31 ـ 12 ـ 2012، ويصرف البدل بحد اقصى 38 يوما سنويا وذلك حتى انتهاء رصيد الاجازة المرحّلة، على ان لا يدخل ضمن هذا الرصيد المتجمع أي اجازات مستحقة بعد 4 ـ 2 ـ 2009.
اما في حال انتهاء خدمة الموظف قبل 31 ـ 12 ـ 2009، فيصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من الرصيد، اما اذا كان رصيد اجازات الموظف في 4 ـ 2 ـ 2009 يزيد على 150 يوما فإنه يمنح بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الزائد، ويحسب البدل النقدي في الحالات المشار اليها في البند الرابع على اساس الراتب الاساسي، كما هو في 31 ـ 12 ـ 2007، وذلك خصم من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية.
وأوضح ايضا ان المادة 129 من قرار مجلس الوزراء تلزم جميع الموظفين الذين على رأس عملهم وقت صدور اللائحة بالتوقيع على نماذج عقود التوظيف المرفقة على هذه اللائحة، والمحددة لكل من انواع التوظيف، وذلك خلال الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة، وتقوم إدارة الموارد البشرية بإحالة أي موظف لم يلتزم بالتوقيع على نماذج العقود خلال الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة.
