رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب أحد صناديق الاستثمار الاقليمية التابعة لجامعة الدول العربية بإلزام مكتب تدقيق اقليمي بدفع مبلغ يزيد على 76 مليونا و300 ألف دولار، بالإضافة الى مليون دولار كتعويض ادبي لعدم اكتشافه اختلاسات قام بها موظفون كبارفي الصندوق في الفترةالسابقة للعام 1982، والتي اضرت بسمعة الصندوق بين الدول الأعضاء والبنوك التي يتعامل معها.

وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القضاة الدكتور أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة، ان الحكم الجزائي في القضية برأ مدير مكتب التدقيق من جريمة المشاركة في الاختلاس كما أن اللجنة الرباعية التي شكلتها المحكمة بينت أن الموظفين الذين ادينوا بجريمة الاختلاس كانوا قد اتبعوا أساليبب احتيالية اخفوا بموجبها جميع المستندات والمراسلات التي تبين جريمتهم عن مكتب التدقيق ولم تكتشف إلابعد تركهم الوظيفة من قبل عامل التلكس.

وفي تفاصيل القضية، أن الصندوق الاقليمي كان قد رفع دعوى ضد مكتب التدقيق وصاحبه يطالب فيها بإلزامهما بأن يدفعا له بالتكافل والتضامن 76 مليونا و 334 الف دولار كتعويض مادي، ومبلغ مليون دولار أمريكي كتعويض أدبي أو ما يعادلهما بالدرهم الإماراتي، بالاضافة إلى 10% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ رفع الدعوى كعوائد استثمارية، بالإضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

وقال ممثل الصندوق شارحا لدعواه أنه كهيئة عربية إقليمية أنشأتها مجموعة الدول العربية أصدر في 19/1/1977 قرارا من مجلس محافظي الصندوق أسند بموجبه مهمة تدقيق حساباته للمكتب المستأنف ضده في نهاية كل سنة مالية وفق القواعد المعمول بها لدى الطاعن والأصول المتعارف عليها دوليا ، وفوض فيه رئيس مجلس المحافظين في تحديد المكافأة المستحقة للمكتب المستأنف ضده. وفي العام 1977 تم تعيين المتهم الرئيس في قضية الاختلاس رئيسا ومديرا عاما للصندوق، غير أنه وخلال مدة عمله قام باستغلال أموال الصندوق ونشاطاته لخدمة منافعه الشخصية ، وكذلك لخدمة بعض كبار موظفي المستأنف مما عرّض الصندوق في الفترة من 78 حتى 1982 لأفعال إجرامية استهدفت الاستيلاء على أمواله دون وجه حق ، وذلك بطرق متعددة ما أدى إلى ضياع عشرات الملايين من الدولارات على الصندوق، فقامت الإدارة الجديدة بإبلاغ النيابة العامة التي أجرت التحقيقات اللازمة مع موظفيه . حضانة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة أم لطفلتها ببلوغها عمر الثالثة عشرة، وقررت المحكمة مد سن حضانة الأم إلى حين زواج الابنة.

وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالحميد حامد. أن النص في المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى يقول بأن صلاحية النساء تنتهي ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى.