أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن دخول الدولة والإقامة بها بالنسبة للأجانب الذين سبق إبعادهم عنها، غير جائز إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، وأن أي تأشيرة تمنح لمبعد لا تتم بناء على موافقة وزير الداخلية هي باطلة، ويتم التعامل مع المقيم على أساس أنه دخل البلاد بصورة غير مشروعة، ويتم الحكم عليه على هذا الأساس.

وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة وعضوية القضاة محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول محمد الطنطاوي، أن إذن الدخول المستصدر في هذه الحالة لا يكسب المبعد مشروعية الدخول إلى البلاد والإقامة فيها لأنه باطل قانوناً.

جاء ذلك في حيثيات رفض المحكمة لقرار محكمة استئناف الشارقة التي قضت على مبعد عاد إلى الدولة بناء على تصريح دخول وإقامة من جنسية واقامة الشارقة، بغرامة عشرة آلاف درهم، وذلك بعد ان نقضت حكم أول درجة التي رفضت القضية لمرور الزمن، وهو ماطعنت به النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف، فقضت بالغرامة. ولم يلق الحكم قبول النيابة لعدم تضمين الحكم بإجراء الإبعاد عن الدولة، فطعنت به أمام المحكمة الاتحادية العليا.