رفضت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة أبوظبي الادارية الاتحادية إلزام لجنة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد تسجيل العلامة التجارية لاحدى الشركات، وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة وعضوية القضاة أحمد الصايغ ومحمد عبد الرحمن الجراح ان رفض محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد على قرار المحكمة الابتدائية لعدم وجود صفة لها غير صحيح باعتبار أن الوزارة هي المعنية بالقرار الاداري الصادر.

وأوضحت المحكمة أن قرار لجنة العلامات التجارية عدم تسجيل العلامة جاء بسبب اعتراض شركة أخرى أثبتت أن علامتها التجارية مشابهة بشكل كبير لعلامة الشركة المدعية وأنها موجودة وتمارس عملها في الدولة قبل هذه الشركة، وبناء عليه قامت اللجنة بإلغاء قرارها السابق تسجيل العلامة باسم الشركة المدعية وذلك بعد أن سجلته لها وتم نشره في الصحف أصولاً. وأكدت المحكمة ان دفاع الوزارة في هذا الشان هو دفاع وجيه، ويعتبر عدم الأخذ به يعيب الحكم، وبالتالي قررت المحكمة الاتحادية نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لينظر من قبل هيئة مغايرة.

من جهة اخرى قررت المحكمة الاتحادية عدم النظر في قضية رفعتها احدى الشركات على لجنة تسجيل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد لعدم موافقتها على تسجيل علامتها التجارية، على أساس أن التوكيل المعطى لمؤسسة الملكية الفكرية التي رفعت القضية باسم الشركة لا يتضمن تفويضها بتوكيل محام بالنيابة عن الشركة، وبالتالي يعتبر الطعن المقدم مرفوضاً شكلاً.