أقرت الجمعية العمومية الغير العادية والعادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحافيين بإجماع الحضور تعديلات هامة على بعض بنود النظام الأساسي بما يكفل رفع السلف والإعانات التي تمنح لأعضاء الصندوق، وذلك برفع منح الوفاة إلى 75 ألف درهم بدلا من 50 ألف درهم فضلا عن رفع الإعانة التي تقدم للعضو في حالة إصابته بعجز كلي يمنعه من العمل، وفي حالة العجز الجزئي من 30 ألفا إلى 50 ألفا، كما قرر رفع قيمة القرض من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم ورفع سلف العلاج من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم ويجوز الجمع بين السلفتين ويشترط مرور ستة أشهر على عضوية طالب السلفة بقرار من مجلس الإدارة .
جاء ذلك في اجتماع الجمعية مؤخراً بفندق شانغريلا دبي بحضور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين ومنى بوسمرة رئيسة مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، وبحضور46 عضوا يمثلون النصاب القانوني للاجتماع، وعاطف عطا مراقب مالي بإدارة الجمعيات ذات النفع العام وزكي زين الشريف إداري.
وتوجهت منى بوسمرة في بداية الاجتماع بالشكر لكافة الحضور من أعضاء الصندوق ثم ناقشت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والعادية وقالت بوسمرة: ان مجلس الإدارة ارتأى إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للصندوق لخدمة الوسط الصحافي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها في تصريف أمور معيشتهم والرفع عن كاهلهم بمنحهم قروضا بدون فوائد تسدد على عامين وللتأكيد على الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم الزملاء الصحافيين فى إطار التعاون الاجتماعي واستنادا إلى الأهداف والمبادئ الأساسية لتأسيس الصندوق.
مصلحة الصحافيين
وأكدت بوسمرة أن الهدف من التعديلات تصب في مصلحة الزملاء الصحافيين للاستفادة من موارد الصندوق ومن خدماته ، فقد قرر اجتماع الجمعية الغير عادية برفع منح الوفاة إلى 75 ألف درهم بدلا من 50 ألف درهم فضلا عن رفع الإعانة التي تقدم للعضو في حالة إصابته بعجز كلي يمنعه من العمل ، وفي حالة العجز الجزئي من 30 ألفا إلى 50 ألفا.
كما قرر رفع قيمة القرض من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم ورفع سلف العلاج من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم و يجوز الجمع بين السلفتين ويشترط مرور ستة أشهر على عضوية طالب السلفة بقرار من مجلس الإدارة .
مشيرة إلى أن أولوية الحصول على القروض لمن لم يسبق لهم الحصول على سلفة سابقة, ويجوز منح سلف لمن سددوا السلف السابقة في حال توفر سيوله في ميزانية الصندوق .
وبينت رئيسة مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي:" أن التعديلات طالت مدة عضوية مجلس الإدارة من سنتين إلى 3 سنوات ، بعد انتهائها تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد ويجوز إعادة انتخاب من دخل مجالس سابقة " .
ولفتت بوسمرة:" إلى ضرورة تعاون الزملاء الصحافيين مع مجلس إدارة الصندوق في سداد المبالغ تجاه الصندوق، للمحافظة على الموارد، مشيرة إلى ان التعديلات التي تم إقرارها تخضع لشروط ومعايير الصندوق ولمجلس الإدارة.
البنود التي تم تعديلها:
وبدأ التصويت على تعديل المواد التالية التي أقرها الحضور بالإجماع وهى :
1- تعديل المادة (20) من الفصل الثاني ( مجلس الإدارة ) من النظام الأساسي ، لتكون كالآتى : "مدة عضوية المجلس 3 سنوات ، بعد انتهائها تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد ويجوز إعادة انتخاب من دخل مجالس سابقة ".
2- تعديل بند 1 من المادة 52 وهى رفع إعانة الوفاة من 50 ألف الى 75 الف درهم ليكون البند 1 بعد التعديل كالآتي : "بقرار من مجلس الإدارة تصرف المبالغ التالية كإعانات ، ( 75 ) خمسة وسبعون ألف درهم في حالة وفاة العضو بعد تقديم المستندات الدالة وتصرف الإعانة إلى من كان يعولهم أو الذين حددهم في استمارة العضوية ، بناء على المادة ( 53 )، فإذا لم يوجد أحد وزعت على الورثة الشرعيين، على أن توزع على المستحقين اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة "
3- تعديل بند 2 من المادة 52 كالآتي : ( 50 ) خمسون ألف درهم في حالة إصابة العضو بعجز كلي يمنعه من العمل ، وفي حالة العجز الجزئي يصرف للعضو التعويض المقدر حسب الأنظمة المعمول بها وبنفس نسبة العجز وبعد اطلاع وموافقة مجلس الإدارة على التقارير الطبية المرفقة من اللجنة الطبية التي يعينها مجلس الإدارة " .
4- تعديل بند 1 من المادة 56 ليكون كالآتي: "يمنح الصندوق سلفاً شخصية بدون فوائد لأعضائه قدرها ( 50.000 ) خمسون ألف درهم للعضو تسترد على أقساط شهرية خلال 24 شهراً من تاريخ منحها وتحدد قيمتها بناءً على الضوابط والضمانات التي يضعها مجلس الإدارة".
5- تعديل بند 2 من المادة 56 ليكون كالآتي: "يمنح الصندوق سلفاً علاجية للأعضاء قدرها (50.000) خمسون ألف درهم تسترد على أقساط شهرية خلال 24 شهراً من تاريخ منحها وتحدد قيمتها بناءً على الضوابط والضمانات التي يضعها مجلس الإدارة " .
6- تعديل بند (3) من المادة (56) ليكون كالآتي : "يشترط لمنح أي من السلفتين أن يكون لعضو الصندوق مصدر دخل وضمانات كافية لتسديد السلفة ويجوز الجمع بين السلفتين في وقت واحد ويشترط أيضاً مرور ستة أشهر على عضوية طالب السلفة بقرار من مجلس الإدارة " .
7ــ تعديل البند (5) من المادة (56) ليكون كالآتي : "تكون أولوية الحصول على القرض لمن لم يسبق لهم الحصول على سلفة سابقة ويجوز منح سلف لمن سددوا السلف السابقة في حال توفر سيولة في ميزانية الصندوق " .
وانتقلت بوسمرة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للصندوق والتي اعتمدت جدول أعمال الاجتماع وهى التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة واعتماد التقرير الإداري والمالي للسنة المنتهية في ديسمبر 2011 ومناقشة الميزانية التقديرية للعام الحالي ووافقت الجمعية العمومية على تعيين مدقق الحسابات عن العام الحالي .
الجدير بالذكر ان مجلس ادارة الصندوق قد وافق خلال عام 2011 على صرف القرض لعدد 51 عضوا ويوجد لدى الصندوق 52 طلبا مؤجلا للصرف فى الفترة القادمة ، ويواجه الصندوق عدم التزام بعض الحالات لسداد الأقساط المستحقة عليهم ، وتتابع ادارة الصندوق جاهدة متابعتهم لسداد المستحق عليهم .
