دانت المحكمة الاتحادية العليا آسيويا بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وحكمت على المتهم الأول بالسجن المؤبد والابعاد بعد قضائه فترة العقوبة، كما دانت متهماً آخر من الجنسية الاماراتية بتهمة حيازة الحشيش وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وبغرامة 50 ألف درهم.

وفي تفاصيل القضية، كانت النيابة العامة بالفجيرة قد وجهت إلى المتهم الاول تهمة جلب وحيازة وترويج المواد المخدرة (الحشيش) بقصد الاتجار، بينما وجهت للمتهم الثاني تهمة الحيازة، وأصدرت محكمة جنايات الفجيرة وبالإجماع الحكم ببراءة المتهمين، وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف، ووافقت محكمة استئناف الفجيرة على الطعن وحكمت بالإجماع بإلغاء البراءة وإدانة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبإبعاده من الدولة وإدانة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات وبغرامة 50 ألف درهم.

«الطب النفسي» يؤكد عدم مسؤولية المتهم بمناهضة الدين الإسلامي عن أفعاله

ورد إلى محكمة جنايات أبوظبي أمس تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم بمناهضة الدين الإسلامي، الذي أكد عدم مسؤولية المتهم عن أفعاله وأقواله وقت حدوث الجريمة. وحددت محكمة جنايات أبوظبي، جلسة الأول من مايو المقبل، للنطق بالحكم.

وكان المتهم قد اعترف أمام هيئة المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وقال إنه كان يقصد نشر الصور المسيئة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي تضمنت صورة واحدة تعرضت للذات الإلهية وشبهها بشخص مجهول، كما عرض صور 3 نساء عاريات إلى جانب سورة النساء في القرآن الكريم. وسألته المحكمة عن إمكانية تراجعه عن تلك الأقوال والأفعال، فأجاب أنه من الممكن أن يتراجع، كما سألته عما إذا كان يعاني من مرض نفسي، فأجاب بأنه من المحتمل معاناته من مرض نفسي.