أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رقم 1 لسنة 2012 بخصوص لائحة التأهب للطوارئ في المرافق النووية.

وتحدد اللائحة متطلبات الهيئة لما يجب أن يحرص عليه المرخص له من استعداد وتخطيط للحالات الطارئة في المرافق النووية ومدى الاستجابة لها، وتهدف إلى ضمان امتلاك المرخص له لجهاز قادر على التعامل مع حالات الطوارئ الخفيفة وتخفيف عواقبها .

وأن يكون المرخص له قادراً على أداء إجراءات التقييم وتنفيذ إجراءات الإخطار، كما تفرض هذه اللائحة على المرخص له توضيح امتلاكه لمرافق ومعدات كافية للطوارئ وأن يوفر التدريب الملائم ويظل متأهباً باستمرار للتصدي للطوارئ وأن يكون قادراً على استعادة الوضع السابق بعد أي حالة طارئة.

ووفقاً للائحة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنها لا تسري على الخطط والنشاطات الخاصة بجهات التنسيق خارج الموقع أو أجهزة التصدي للطوارئ.

وبموجب اللائحة فإنه يجب أن يكون لدى المرخص له خطة طوارئ تتضمن خططاً وإجراءات ووصفاً للمرافق والمسؤوليات التنظيمية، على أن تثبت هذه الجوانب، على نحو من التأكيد المعقول، مدى قدرته على اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف المخاطر والتدابير الوقائية المناسبة في حالة حدوث طوارئ، بما في ذلك الأحداث العدائية.

ويتم تسليم خطة الطوارئ للهيئة بغرض الموافقة عليها قبل إدخال المرفق النووي في الخدمة ، كما يجب على المرخص له أن يتقدم باقتراح خطة طوارئ قائمة على أساس الأداء، تركز جهود جهاز التصدي للطوارئ على الأداء الفعلي.

 

خطة الطوارئ

ويجب على المرخص له التأكيد من أن خطة الطوارئ الخاصة به تأخذ في عين الاعتبار الأحداث غير الاعتيادية الناتجة عن أعطال المعدات أو عن ظواهر طبيعية مثل الأحداث الزلزالية، بالإضافة إلى الأحداث العدائية التي تشمل الحرائق الكبيرة والإصابات الجماعية والأضرار الناتجة عن التفجير.

كما يجب على المرخص له التأكد من أن العاملين المسؤولين عن تنفيذ خطة الطوارئ غير مكلفين بأي مسؤوليات أخرى تمنعهم من أداء مهام خطة الطوارئ عند الحاجة، إضافة إلى وضع ترتيبات لحماية القائمين على التصدي لحالات الطوارئ وغيرهم من العاملين بالمرفق أثناء وقوع حادث عدائي.

ويتعين على المرخص له تضمين "مفهوم العمليات في خطة الطوارئ" ، التي توضح مدى استعداد وقدرة المرخص له لمواجهة الطوارئ في مختلف مراحل التشغيل، بما في ذلك عمليات الإغلاق وإعادة التزويد بالوقود، كما يتعين على المرخص له بيان الخطوات التي سوف يتخذها عند انتهاء حالة الطوارئ المعلنة وكذلك التدابير الواجب اتخاذها خلال الفترة اللاحقة لمرحلة الطوارئ، ووضع إجراءات لتسجيل الاتصالات المتبادلة مع الأطراف الأخرى.

 

إجراء فوري

وتنص اللائحة على ما يتعين على المرخص له القيام به وهو تحديد حالات الطوارئ أو الكشف عنها ، واتخاذ إجراء فوري لتخفيف النتائج المترتبة على حالات الطوارئ، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التعرض للإشعاع إلى أدنى حد ممكن داخل الموقع وخارجه من خلال التواصل مع جهات التنسيق بين أجهزة التصدي للطوارئ.

وتشير اللائحة إلى ضرورة أن تسعى خطة الطوارئ إلى التحسين الأمثل لمستويات التعرض للإشعاع التي تقل عن المستوى المرجعي المحدد من الجرعة المتبقية، على ألا تتجاوز 100 ملي سيفرت/ السنة، ويتعين على المرخص له التعامل مع المستوى المرجعي المحدد للجرعة المتبقية باعتبارها الجرعة التي يكون التدخل عند المستوى الأعلى منها مبرراً دائماً تقريباً، وتهدف خطة لتقليل الجرعات إلى أدنى من المستوى المرجعي للجرعة المتبقية.