أيدت محكمة استئناف أبو ظبي قرار محكمة الجنح بإدانة عاملة حضانة إفريقية بتهمة التسبب خطأ في إيذاء طفل وإصابته بحروق وحكمت بتغريمها ألف درهم وإبعادها عن الدولة ، فيما برأتها من تهمة العمل لدى غير الكفيل من دون موافقة خطية. كما تضمن الحكم إدانة ادارة الحضانة بتشغيل عاملة على غير كفالتها وغرمتها مبلغ 50 ألف درهم.