أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أمس قرارا بشأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الاسمنت وتسري أحكام قرار معاليه على جميع المنشآت القائمة والجديدة في الدولة مع مراعاة القرارات الصادرة من السلطات المختصة.
ويلزم القرار المنشآت بإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي "إي آي إيه " عن طريق مكتب استشاري بيئي متخصص ذي خبرة في مجال صناعة الاسمنت طبقا لنظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم " 37 " لعام 2001.
كما جاء في قرار وزير البيئة والمياه أن تلتزم المنشآت بوضع نظام خاص بالصحة والسلامة والبيئة والاحتفاظ بسجل لهذه الأنشطة ورصد ومتابعة أنشطة الصحة والسلامة.
ويلزم القرار المنشآت بقياس كمية الغبار المستنشقة في الهواء المحيط بالمصنع باستخدام أجهزة مختصة وإرسال التقارير الشهرية الخاصة برصد نوعية الهواء والجسيمات بالإضافة إلى غازات المداخن للوزارة والسلطة المختصة.
ويوجب القرار إجراء قياسات الرصد الخاصة بالتحكم في عمليات الفرن الحراري بصفة مستمرة وأخذ القياسات المستمرة على أن يتم إجراء الرصد الدوري المنتظم كل ستة أشهر للتعرف على تراكيز المواد من المعادن ومركباتها.. وأوجب القرار المصانع إجراء قياس المركبات كل ستة أشهر باستخدام الطاقة التشغيلية القصوى للمصنع وتحت ظروف التشغيل.
ويلزم القرار استخدام تقنيات خاصة للتحكم في انبعاثات الغبار المتطايرة الناجمة عن العمليات التشغيلية للمصنع والعوامل الجوية باستخدام أجهزة وأنظمة التحكم الآلي حماية المواد المعرضة للتطاير بغطاء مناسب ورذاذ الماء ومكثفات الغبار الكيميائية و رصف الطرق التي تستخدمها الشاحنات والآليات ورش الطرقات بالمياه التنظيف الجاف المتزامن مع عمليات الصيانة والعمل بتقنية الضغط السالب لكافة الأنظمة لتنقية الهواء من الغبار من خلال مرشح نسيجي.
ويوجب القرار حماية الساحات التخزينية للمواد الخام داخل مصنع الاسمنت من انبعاثات الغبار المتصاعدة من المخزون وتغطية أكوام المخزون من المواد الخام جزئيا ومنع تطاير الغبار باستخدام نظام القمع بالمياه.. ويحظر تخزين الكلنكر في الساحات المفتوحة إلى جانب تزويد معدات مناولة المواد الخام والمداخن والناقلات وما إلى ذلك بنظام سليم للتحكم بالغبار وتعبيد الطرق التشغيلية داخل المصنع أو رشها بالمياه لمنع تصاعد الغبار.
وحول تخزين ومناولة الوقود فقد نص القرار على تخزين جميع أنواع الوقود السائل في صهاريج تخزين مناسبة طبقا للمعايير المعمول بها في الدولة بينما يتم تخزين الوقود الصلب كالفحم في مخازن مغطاة بطريقة مناسبة وضرورة استخدام نظام كبح الغبار بالمياه لتقليل الانبعاثات على أن يتم تجهيز معدات مناولة مواد الفحم بنظام مناسب للتحكم في انبعاثات الغبار.
كما يلزم القرار المنشآت بزراعة أشجار كافية لتغطية ما لا يقل عن 5 في المائة من الحدود الخارجية وتشكيل حزام أخضر حول المصنع وعلى ان تكون من الأشجار التي تتطلب عناية وكميات قليلة من المياه كشجر الغاف. كما يجب الاهتمام بنظافة المناطق داخل وحول المصنع والمحافظة عليها.
كما يوجب القرار بأن تعمل المصانع على طحن النفايات الصلبة للطوب الحراري المبطن لأفران الصهر وإضافتها لخليط المواد الخام أو التخلص منها بإلقائها في المناطق المخصصة للنفايات.
الهواء والضوضاء
يلزم القرار المنشآت بالحدود القصوى لملوثات الهواء الواردة بنظام حماية الهواء من التلوث الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم " 12" لسنة 2006.. كما يجب توافر معدات حديثة للرصد المستمر للتأكد من أن الانبعاثات ضمن الحدود المسموح بها.
وفيما يخص الحد من الضوضاء والاهتزازات فقد نص قرار بن فهد بأن يتم الحد من الضوضاء والاهتزازات في المنشآت خلال عمليات الإنتاج ويجب الالتزام بإدخال تصاميم عازله للضجيج وتركيب موانع الضوضاء بالقرب من معدات العمليات الصاخبة.
