عقد في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي مؤخراً اجتماعاً ضم العقيد خالد صالح الكواري نائب المدير العام، والمستشار وليد الفقاعي رئيس نيابة دبي للمخدرات، والمقدم الخبير أحمد مطر عبد الرحمن خلفان مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي بالإضافة لعدد من الضباط والخبراء ومديري الإدارات الفرعية.
وصرح العقيد خالد صالح الكواري نائب المدير العام لمكافحة المخدرات، أن الاجتماع يأتي في إطار دعوة سبق للمدير العام للإدارة اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، أن وجهها للمعنيين من قانونيين واختصاصيين وفنيين للبحث بالمواد المخدرة غير المدرجة في جداول قانون مكافحة المخدرات الاتحادي لدولة الإمارات، والكشف عن ماهية كل من هذه المواد، والتعرف إلى درجة سميتها، والأعراض التي تظهر على المتعاطين، ومدى خطورتها على أرواحهم وما يمكن القيام به من توعية للحد من انتشارها.
من جانبه أكد المستشار وليد الفقاعي رئيس نيابة دبي للمخدرات، أهمية هذه الاجتماعات للتعرف والاطلاع على كل جديد في عالم المخدرات بين حين وآخر ، وشدد على ضرورة أن تكون الرقابة على المواقع الإلكترونية الناشطة في الترويج لهذه المواد فاعلة، وأن يقوم الاختصاصيون بحجبها، لما في ذلك من أهمية في توفير الحماية والوقاية الكافيتين للأبناء وللأجيال القادمة من المنعة والرفض لكل أشكال التعاطي للمخدرات.
كما قدم المقدم الخبير خالد السميطي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة عرضاً معمقاً حول المواد المخدرة المكتشفة، وعقب خبراء الإدارة الحاضرون على ذلك بمداخلات هامة تحدثوا فيها عن النسب السمية لهذه المواد وخطورتها على أرواح المتعاطين، مستشهدين بحالات عديدة من الوفيات التي حصلت لبعض الأشخاص أقدموا على تعاطيها في دبي وألمانيا ونيويورك وجهات أخرى من العالم.
كما تعرض الخبراء للأعراض الفيسيولوجية التي تظهر على المتعاطين مؤكدين في سياق ذلك على انسحاب مقولة التدخين السلبي على الذين يصاحبون أو يجالسون المدمنين على المخدرات، بأنهم معرضون للتأثر حتى وإن لم يتعاطوا المخدرات على نحو مباشر وهم بذلك في حكم المتعاطين السلبيين أيضاً. wوخلص المجتمعون إلى توصيات عديدة منها:
ضرورة تفعيل العمل بنص المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات لدولة لإمارات التي يؤكد فيها المشرع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات لكل متعاط بأي وجه، أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد. والعمل على توظيف الإمكانات التقنية كافة من وسائل الاتصال لتعزيز فاعلية الرقابة على المواد المخدرة، والمواكبة لكل ما يستجد في هذا الجانب.
