قامت محاكم الشارقة اعتباراً من أمس بتطبيق قرار المجلس الوزاري للخدمات التابع لوزارة العدل الخاص بإنهاء مهلة تمديد ترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم الابتدائية الاتحادية أمس، حيث طالب عدد من المحامين المواطنين بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محاكم الدولة الابتدائية، وعدم تمديد المهلة المحددة لهم لمزاولة مهنة المحاماة التي انتهت أمس، حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم كمحامين.
وأوضح المستشار محمد حبيب الكمالي رئيس محكمة بمحكمة الشارقة الاستئنافية أن محاكم الشارقة بدأت فعلياً بتطبيق القرار اعتباراً من أمس أول ابريل، ولم يقف أي من المحامين الوافدين أمس للترافع أمام القضاة، حيث أصبحت مسؤولية المرافعة للمحامين المواطنين.
وأكد المستشار الكمالي أن القرار واضح ولم تصدر أي قرارات جديدة من قبل الحكومة بخصوص التمديد مرة أخرى، وبناء عليه فإن القرار يعتبر إلزامياً وواجب التنفيذ، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 لسنة 2002 أجاز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية فقط لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات، وقد انتهت بالفعل المهلة المحددة لترافع المحامين الوافدين.
الجدير بالذكر أن قرار المجلس الوزاري للخدمات لســـــنة 2008 وافق على تمــديد المهلة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 وتعديلاته في شأن تنظيم مهــــــنة المحاماة، حيث حدد التمديد من 30 مارس 2008، على أن ينتهي العمل بالتـــــمديد أمس، كما تنص المادة 10 من القانون الاتحادي على أنه تقتصر ممارسة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
