دعا العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الجمهور إلى التأكد من هوية كل من يدعي أنه عنصر من الأمن، عبر الاطلاع على أوراقه الثبوتية، للتعرف على صفته الرسمية تجنباً للسقوط بين فخاخ النصابين ومنتحلي صفة رجال الأمن لارتكاب جرائم كالابتزاز والسرقة والتحرش الجنسي.

وأكد أن الشرطة مسؤولة عن حماية أمن المجتمع واستقراره وانتحال هذه الصفة من قبل الأشخاص غير المنتمين إليها فيه تهديد لأمن والمجتمع.

ونفى رئيس قسم الجريمة المنظمة ان تكون قضايا انتحال شخصية عناصر التحريات من الظواهر المنتشرة في مجتمع الإمارات.

وقال: إن الظاهرة حدثت بالفعل بشكل متكرر غير أنها لا تمثل ظاهرة، وإننا حريصون على التصدي لأية حالة من حالات انتحال الشخصية في حال ثبوتها وفي جميع صورها، خاصة انتحال شخصية عناصر الأمن.

ودعا بورشيد كافة فئات المجتمع الى التحقق من هوية الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم عناصر أمن، والتأكد مسبقاً من أنهم فعلاً مطلوبون للعدالة سواء أكانوا شاكين أم مشكواً ضدهم، وطبيعة الشكوى، وهل هي واقعية أم أن هناك شبهة احتيال بها؟ ولهم في سبيل ذلك أن يتأكدوا من قسم الشرطة أو الإدارة التي يتبع لها من يقدّم نفسه بكونه من عناصر الشرطة، بأنه فعلاً يعمل في الجهة التي أفاد بأنه يعمل بها.

وفيما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها للتأكد من شخصية رجل الأمن في حال الاشتباه أو وقوعه ضحية لمنتحل تلك الشخصية، شدد على أهمية سرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص من خلال الاتصال على غرفة العمليات المركزية (999)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو التوجه لإدارة التحريات والمباحث الجنائية (قسم الجريمة المنظمة،) هاتف (025127777) أو الاتصال على خدمة أمان الإلكترونية (8002626) التابعة لشرطة أبوظبي.

وحول هذه الجريمة في قانون العقوبات أكد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد أن المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 تنص على تجريم الاحتيال أو النصب القائم على 3 أركان، وهي الركن المادي الذي هو وسيلة الاحتيال، والثاني محل الجريمة أو موضوعها، والركن الثالث وهو القصد الجنائي، وهذا ما يسري على الناس كافة، في حالة الاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع الآخرين.

وقال : بما أن جهاز الشرطة في أقطار العالم، هو المسؤول عن الأمن والاستقرار في المجتمعات، فقد أفضى المشرّع في قانون العقوبات الاتحادي المشار إليه، حماية خاصة للوظائف العامة في الدولة من انتحالها.