أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بتعليق المحاكمة مؤقتا في قضيتي أموال عامة اتهم فيهما أحد المديرين السابقين لإحدى الهيئات الاتحادية، ويتهم في إحداهما وزير سابق، وذلك تأييداً للحكم الصادر من محكمة جنايات أبوظبي الاتحادية الابتدائية والقاضي بوقف السير في الدعوى وبعرضها على المحكمة الاتحادية العليا لتفسير العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور والتي تتعلق بدستورية المحاكمة.
وأكدت المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي أنه لا وجه لما قالته النيابة العامة في معرض طعنها على القرار من عدم اختصاص محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بطلب تفسير الدستور، وذلك أن قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا استقر على أن هذا الطلب يدخل في اختصاص المحاكم الاتحادية والمحلية بكافة درجاتها باعتبار أن المحاكم الاتحادية هي جزء من القضاء الاتحادي الذي هو سلطة من سلطات الاتحاد عملاً بالمادة (45) من دستور الدولة.
الاستيلاء على 11.8 مليونا
باشرت محكمة استئناف أبو ظبي النظر في قضية متهم بتوقيع شيك بدون رصيد بمبلغ11 مليون و800 ألف درهم، حيث أكد الشاكي أن المبلغ أخذه المتهم منه بطريق النصب مقابل استثمارها في الأدوات الكهربائية مع أرباحها، مضيفا إن المتهم تحصل منه على فترات متباعدة على مبلغ 9 ملايين درهم وباقي المبلغ الذي يتضمنه الشيك هي الأرباح المتوقعة.
و اعتبر المتهم أقوال المجني عليه تشهير به، فأوضح القاضي أن التشهير يجوز أمام المحكمة، كما أنكر المتهم حصوله على هذه المبالغ معترفا بتوقيعه الشيك وبنفس الرقم الموجود ولكن تم توقيعه بناء على رغبة المتهم في أن تطمئن أسرته إلى وجود أمواله، كما تم تهديده بإلحاق الأذى بأسرته وأبنائه، وإن المبلغ الحقيقي الذي تسلمه 3 ملايين درهم فقط.