دعت هيئة الطرق والمواصلات السائقين من المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بتجديد رخص القيادة فور انتهائها، وذلك حفاظاً على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق والمركبات والممتلكات، وتحقيقاً لمبدأ (تنقل آمن وسهل للجميع)، مؤكدة في الوقت ذاته انها ماضية في فرض غرامة قدرها (10) دراهم على كل شهر تأخير في تجديد رخصة قيادة المركبات بكافة فئاتها وذلك بعد مرور (30) يوما من انتهاء صلاحية الرخصة عملا بالأنظمة والقوانين المتبعة في هذا الشأن ومنها القانون رقم (6) الصادر عن مجلس الوزراء لعام 1994.
وقال سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخص السائقين بمؤسسة الترخيص: »يأتي التأكيد على فرض هذه الغرامة عن كل شهر تأخير في تجديد رخصة القيادة لتطبيق القانون المتبع في هذا المجال والذي ينص على ضبط عملية إصدار وتجديد رخص القيادة والعمل على تعزيز الجانب القانوني المتعلق بهذه المسألة وفق أرقى الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال«.
وقال المرزوقي: »لا يمثل فرض الغرامات على أي نوع من المخالفات، التي يرتكبها السائقون بقصد أو بغير قصد، أمرا رادعا على مثل هذه الأفعال والممارسات بقدر ما هو أمر تنظيمي وضبطي يعمِّقُ في نهاية الأمر الشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية للسائقين«.