أكد خليفة بن حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة ستبدأ بتحصيل الرسوم عن خدمات ترخيص المنشآت والأفراد اعتبارا من مطلع العام المقبل وفقا للمرسوم الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 ، بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي حيث حصر القرار إصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف التي تشمل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى وخدمات نقل المرضى بين المنشآت الصحية وتشمل كذلك التدريب على تقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف . وتنفرد البيان بنشر قرار عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي كما حددها قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 .

وقال الدراي ان المؤسسة ستقوم بحملة توعوية شاملة من خلال توزيع الكتيبات والبروشورات على جميع العاملين في هذا القطاع لتعريفهم بالمعايير والضوابط الواجب مراعاتها قبل البدء بممارسة النشاط .

نطاق التطبيق

ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا القرار على المنشآت التي تقدم خدمات الإسعاف في الإمارة وعلى العاملين فيها بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

مهام وصلاحيات المؤسسة

تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة في الإمارة المنوط بها تنظيم مجال خدمات الإسعاف ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات المتمثلة في وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توافرها في المنشأة والمهني بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن ومنح تصايح ممارسة النشاط للمنشاة وتسجيلها لديها ، إضافة الى اعتماد وتحديد الخدمات المقدمة من المنشأة والتصريح للمنشآت بتقديم خدمات نقل المرضى في الحالات غير الطارئة أو تغطية أنشطة الفعاليات او تغطية مواقع العمل المختلفة وفقا للشروط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن وكذلك الإشراف على أنشطة المنشآت والمهنيين ومراقبة التزامهم بأحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه والضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن، كما تشمل المهام إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت المسجلة والمعتمدة لديها والمهنيين والأنشطة التي يزاولونها وتنظيم الدورات التدربيبة.

وأشار القرار في هذا الإطار الى حظر ممارسة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة أياً كانت طبيعته إلا بعد الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم وفقا لأحكام القرار، كما حظر على المهنيين والمنشآت مزاولة أي نشاط غير وارد في ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح ممارسة النشاط لهم إلا بعد موافقة المؤسسة الخطية المسبقة على ذلك.

تصنيف خدمات الإسعاف

وصنفت المادة السادسة من القرار خدمات الإسعاف التي يتم التصريح للمنشآت بممارستها بالخدمات الطبية للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى وخدمات التدريب على الإسعافات الأولية، إضافة الى خدمات التدريب على الإسعافات المتقدمة أو أي خدمات إسعاف أخرى يحددها مجلس الإدارة بناء على توصية المدير التنفيذي.

منح التصريح للمنشآت

وفيما يتعلق بإجراءات منح التصريح للمنشآت، أشار القرار الى أنه يتم التصريح للمنشأة الراغبة بممارسة خدمات الإسعاف في الإمارة وفقا لعدد من الإجراءات تتمثل في تقدم المنشأة الراغبة بتقديم خدمات الإسعاف طلب الحصول على الترخيص إلى سلطة الترخيص وذلك وفقا للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها والتي تقوم بدراسته من الناحية الفنية ومدى استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وعلى ضوء ذلك تصدر المؤسسة شهادة عدم ممانعة للممارسة نشاط تقديم خدمات الإسعاف يتم إرسالها لسلطة الترخيص تمهيدا لاستكمال إصدار الرخصة، كما يجب على المنشأة توفير كل متطلبات تشغيلها فعليا خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة، ثم منحها تصريح ممارسة النشاط عقب الكشف الموقعي عليها من قبل المؤسسة، أما في حال عدم توفيرها متطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص خلال المدة المحددة لها فيجوز للمدير التنفيذي منحها مدة أخرى بحد أقصى ستة أشهر وفي حال عدم توفير متطلبات التشغيل أو عدم استكمال النواقص فانه لا يتم منح المنشأة تصريح ممارسة النشاط ويتم مخاطبة سلطة الترخيص لوقف أو إلغاء اجرءات إصدار الرخصة

شروط وضوابط

وتضمنت المادة السابعة من القرار عددا من الاشتراطات والضوابط التي يتوجب على المؤسسة المتقدمة بطلب الترخيص الإلتزام بها والتي تتمثل في تقديم الخدمات المصرح بها بممارستها من قبل المؤسسة وممارسة النشاط تحت إشراف طبيب مرخص من الجهات المعنية في الدولة، إضافة الى التأمين على المهنيين العاملين لديها في مجال تقديم خدمات الإسعاف ضد المسؤولية الطبية لدى احدى شركات التأمين العاملة في الدولة وفتح سجلات ورقية والكترونية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمرضى والاحتفاظ بها مدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للمختصين في المؤسسة للاطلاع عليها والاحتفاظ بسجلات تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمهنيين العاملين لديها وحفظ كل وثائق التسجيل وتأمين وصيانة سيارات الإسعاف والمعدات الطبية المتوافرة لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وإتاحتها للمختصين في المؤسسة للاضطلاع عليها سواء بشكل ورقي أو الكتروني، كما تضمنت المادة السابعة أيضا عددا آخر من الاشتراطات والضوابط التي تضمن حسن سير العمل وجودته.

واشترطت المادة العاشرة لإصدار ترخيص المزاولة للمهنيين أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تحددها المؤسسة وان تكون هذه المؤهلات مصدقة وفقا للأصول المعمول بها في الدولة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الفنية التي تقررها المؤسسة.