أكدت وزارة العمل أنه لا شأن لها بما ترتكبه المنشآت من مخالفات خارج نطاق قانون العمل والقرارات المنفذة له والتي تختص بها جهات ومؤسسات معنية أخرى بالدولة مشيرة إلى انه لا يمكن للعمال التذرع بارتكاب المنشآت التي يعملون بها المخالفات للانتقال إلى منشآت اخرى دون توافر شروط ومعايير الانتقال عليهم .
وكانت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي قد تلقت أمس طلبا من عاملة باحدى المنشآت تطلب السماح لها بالانتقال إلى منشأة أخرى نظرا لقيام المنشأة التي تعمل فيها بارتكاب مخالفات في نطاق عملها مما أدى بها إلى التقدم إلى الوزارة للسماح بانتقالها إلى شركة أخرى.
وقالت اللجنة إن العاملة قضت لدى المنشأة الاولى اقل من الفترة المحددة لها بالانتقال دون التعرض للحرمان " ستة اشهر" وهى عامان وبالتالي لا تنطبق عليها القرارات الجديدة للانتقال والتي بدأ سريانها مطلع العام الجاري.
وأضافت اللجنة التي تضم كلا من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان العاملة افادت بانها تركت العمل لدى المنشأة بعد تأكدها من ارتكاب المنشأة لبعض المخالفات بعيدا عن قانون العمل ولذا تم الايعاز إليها بان الوزاة غير معنية بمثل تلك المخالفات وكذلك العاملة ولكن تتولى متابعتها جهات معنية أخرى بالدولة تقوم بالتعامل معها حتى لو وصل الامر إلى إغلاق المنشأة وفقا للاجراءات المتبعة.
وأشارت اللجنة إلى إنها سترفع طلب التظلم التي تقدمت به العاملة إلى وكيل الوزارة للبت فيه انطلاقا من دور اللجنة المخول بها برفع مثل هذه الطلبات إلى الجهات العليا في الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها موضحة ان العاملة اشارت إلى انها لا تريد ان تتحمل المخالفات التي ترتكبها المنشأة وترغب في الانتقال إلى منشأة اخرى دون التعرض للحرمان المترتب على انتهاء العلاقة العمالية والمحدد بستة اشهر يطبق تلقائيا في حال انتهاء العلاقة فيما لو يتقدم العامل بعرض عمل يتماشى مع المستويات المهارية الثلاثة المعمول به في مثل هذه الحالة والحد الادنى للراتب لكل مستوى مهاري والمحدد باثنتي عشر الف درهم في المستوى المهاري الاول لحاملي البكالوريوس فاعلى وسبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني لحاملي الدبلوم وخمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث لحاملي الثانوية.
واكدت اللجنة ان العمال المكفولين على اقامة ذويهم يعملون بموجب عقود محددة المدة او عقود غير محددة المدة مثلهم في هذه الحالة مثل العمالة العادية ولكن الاختلاف بينمها ان اقاماتهم تكون على كفالة ذويهم بينما العمالة العادية تكون كفالتهم على المنشاة التي يعملون لديها، وقالت اللجنة انه لم يعد هناك ما يسمى "عدم الممانعة " من صاحب العمل للسماح بنقل العامل لمنشأة اخرى قبل ان يكمل المدة المسموح بها لانتقال إلى منشأة اخرى وانه لا يحق لاي صاحب عمل منح مثل هذا الكتاب إلى العمال لانه ألغي بعد تطبيق قرارات الانتقال الجديدة.
وأضافت ان الوزارة هى المخول بها تطبيق حرمان " الستة اشهر" المترتب على انتهاء العلاقة العمالية وهو يطبق تلقائيا بمجرد انتهائها ولا يحق للمنشأة المطالبة بتطبيقه من عدمه بينما يحق لها المطالبة بتطبيق حرمان السنة لاخلال العامل بالعقد المبرم مع المنشأة.