صادرت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي كمية من العاج المصقول على شكل أنياب وأساور بأحجام مختلفة عبر رحلة عبور ترانزيت على أراضي دولة الإمارات.

وقامت الإدارة العامة بتسليم المصادرات إلى السلطة الإدارية والمتمثلة في وزارة البيئة والمياه وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 2002 الذي يكفل تسليم المصادرات للسلطة الإدارية.

وتعتبر هذه المشتقات من منتجات الفيل الأفريقي المدرج على الملحق الأول لاتفاقية سايتس وغير مسموح بالاتجار به وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنه 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (السايتس)، مع العلم بان دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى اتفاقية سايتس عام 1990م.

كما أصدرت الدول الأعضاء باتفاقية سايتس قرارا يحظر الاتجار بالعاج في عام 1989، لذا تعمل السلطة الإدارية والجهات ذات العلاقة بما فيها الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي تطبيق القانون بمنع استخدام أراضي الدولة كمنطقة ترانزيت لشحنات العاج غير الشرعية المتجهة إلى أي منطقة بالعالم.

وتوجد عقوبات صارمة لمن يخالف هذا القانون تصل لحد السجن أو الغرامة المالية أو العقوبتين معا، مع مصادرة البضائع لمن لا يتبع الإجراءات القانونية في جميع الشحنات الخاضعة لاتفاقية سايتس.