أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أن تسديد تكلفة العلاج للمرضى المؤمن عليهم في حالات الطوارئ يتم من قبل شركة التأمين وليس من قبل المريض، مشيرة إلى أنه لا يحق للمستشفى أو مقدم الخدمة العلاجية مطالبة المريض الذي أدخل للطوارئ بسداد تكاليف العلاج.
جاء ذلك ردا على استفسار حول قيام بعض المستشفيات الحكومية في أبو ظبي بمطالبة المرضى الذين ادخلوا للطوارئ بسداد الرسوم بحجة أنها لا تتعامل إلا مع شركة (ضمان) وأنها لا تعترف بشركات التأمين الأخرى، وطالبت الهيئة المرضى الذين قاموا بتسديد فواتير العلاج للمستشفى مباشرة في حالات الطوارئ التقدم للهيئة بشكوى حسب الإجراءات والسياسات المتبعة وسوف تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى والرد عليها خلال مدة أقصاها 30 يوما.
قانون ملزم
وأشارت الهيئة إلى أن حالات الطوارئ تغطى بناء على قانون اتحادي يلزم مقدمي خدمات العلاج الطبي تقديم الخدمة الطبية في حالات الطوارئ، أما بالنسبة للجهة التي يترتب عليها تسديد تكلفة العلاج للمؤمن عليه في حالات الطوارئ فقد جاء في المادة (11) من قانون الضمان الصحي لإمارة أبو ظبي رقم 23 لسنة 2005.
والتي تنص على أن يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع إلى الشركات المؤمنة بتكلفة هذا العلاج لتسديد قيمته كذلك نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي بأن يلتزم مقدمو الخدمات العلاج الطبي المعتمدون بتقديم خدمات العلاج الطبي إلى كل شخص مؤمن عليه أو غير مؤمن عليه في الحالات الطبية الطارئة ويحق لهم استرداد قيمة خدمات العلاج الطبي هذه من شركات الضمان الصحي المعتمدة وفق وثيقة الضمان في وقت لاحق إذا كان مؤمنا عليه
شكاوي
وكانت البيان قد تلقت عده شكاوى من عدد من المرضى الذين أدخلوا أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات الحكومية في أبو ظبي وقامت بمطالبتهم بسداد الرسوم بحجة أنها لا تتعامل مع شركات التأمين المؤمنة عليهم.
وقالت الهيئة إنه في حال لم يقم صاحب العمل بالالتزام بما جاء في المادة الخامسة من قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2005 التي نصت على أن صاحب العمل يلتزم بالاشتراك في نظام الضمان الصحي عن جميع العاملين لديه وأسرهم في حدود زوجة الموظف أو العامل وثلاثة من أبنائه ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، أو لم يلتزم الكفيل بما جاء في نفس المادة بأن يلتزم بالاشتراك في هذا النظام عمن يكفلهم ممن لا يشملهم الإشتراك من جهات العمل وذلك من تاريخ وصولهم إلى الدولة.
فإن صاحب العمل أو الكفيل يتحمل تكلفة علاج الموظف وعائلته كما ورد أعلاه حيث نصت الفقرة (2) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي بما يأتي: يلتزم الكفيل أو صاحب العمل بسداد القيمة الفعلية لتكاليف العلاج في الحالات الطبية الطارئة إذا كان المصاب غير مؤمن عليه.
حرية التعاقد
وأضافت بأن العام الماضي شهد رفع حصرية التعامل بين الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان وشركة أبو ظبي للخدمات الصحية (صحة) وأصبح للأخيرة حرية التعاقد مع جميع شركات التأمين.
يشار إلى أن هيئة الصحة ـ أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ومن ضمن أهداف الهيئة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع ويشمل اختصاص الهيئة دون حصر مراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة كما تعمل أيضا على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة.
