أكدت وزارة البيئة والمياه على الأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمنشآت البيطرية بضرورة الالتزام بالقانون رقم (10) لسنة 2002م والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري، والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على تنفيذ القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كإحدى الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية في مختلف مناطق الدولة لضبط المخالفين، يذكر ان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية قد حدد الجزاءات التأديبية التي تطبق على الطبيب البيطري المخالف والمتمثلة في لفت النظر والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وسحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين.

أما مخالفات المنشآت البيطرية فتتضمن الإنذار وإغلاق المنشأة البيطرية لمدة شهرين وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لفترات لا تزيد في مجموعها في السنة الواحدة على ستة أشهر، أو سحب الرخصة الصادرة لها.