أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أن وثائق المنافع الإضافية الاختيارية للمنتفعين ببرنامج الضمان الصحي ثقة إن تضمنت النسبة التي يتحملها المريض الحاصل على وثيقة ثقة فإنه يتعين أن تسدد قيمة هذه التغطية للمريض وليس عن طريق الفاتورة المباشرة وذلك منعا للازدواجية والتداخل بين الوثيقتين.
وطالبت الهيئة مديري الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والشركات الحكومية والخاصة وشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات العلاج الطبي في إمارة أبوظبي بالبدء في هذا الإجراء اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
وكانت هيئة الصحة سمحت في يوليو الماضي لجميع شركات الضمان الصحي المعتمدة بإصدار وبيع وثائق الضمان الصحي التي تشتمل على منافع إضافية تزيد عن منافع برنامج الضمان الصحي ثقة.
وحددت الهيئة عدة شروط لإصدار الوثيقة الإضافية وهي أن الوثيقة الإضافية اختيارية ولا يجوز إلزام صاحب العمل أو المؤمن عليه بها، وأن يكون المؤمن عليه خاضعا لبرنامج الضمان الصحي ثقة، وعدم ازدواجية الخدمات الصحية أو العلاجية المضافة مع الخدمات المقدمة بموجب برنامج الضمان الصحي ثقة،
كما لا يجوز حذف أية منافع معتمدة ضمن برنامج ثقة وأن يتحمل صاحب العمل أو المؤمن عليه بقيمة هذه الوثيقة ويجوز المشاركة بين صاحب العمل أو المؤمن عليه في قيمتها،
كما يجب أن تحدد المنافع المضافة حصريا في الوثيقة الإضافية كما يجب أن تكون مدة الوثيقة الإضافية هي ذات مدة وثيقة برنامج الضمان الصحي ثقة.
وأشارت الهيئة أنه لكون هذه الوثيقة اختيارية فإن الهيئة لا تكون ملزمة من قبل صاحب العمل أو المؤمن عليه أو الشركة المؤمن لديها لأي التزامات إلا أنه يتعين تقديم الوثيقة للهيئة لمراجعتها للتأكد من استيفائها للشروط المعتمدة لديها.
وأشارت هيئة الصحة إلى أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي رقم ( 83/2007 ) في شأن تطبيق الضمان الصحي على المواطنين والتي تقضي مادته السادسة بأنه إذا رغب المشمول بأحكام هذا القرار في الحصول على منافع أكثر أو تغطية جغرافية أشمل مما هو محدد في المادتين (3 و 4) من هذه الأحكام يتحمل قيمة وثيقة ضمان صحي إضافية من إحدى الشركات.
فيما تقضي المادة السابعة بحظر الازدواج بين المنافع المقررة ببرنامج الضمان الصحي ثقة وأية منافع أخرى يقررها نظام صحي أو علاجي آخر.
