أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز رفع قضية إنكار نسب بين الزوجين، بعد حدوث الولادة، في حال علم الأب بوجود حمل، وإن لم يكن يعلم بالحمل فله أن يرفع طلب قضية انكار النسب خلال 30 يوماً من بعد علمه بالولادة، كما أكدت المحكمة العليا المشكلة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، رئيس الدائرة وعضوية السادة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، أنه لا يجوز للمحكمة تحويل طفل للمختبر الجنائي للتأكد من نسبه في حدوث الحمل خلال قيام الزوجية. جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بإثبات نسب طفلة إلى والدها، الذي كان قد رفع قضية انكار نسب ضد والدتها المطلقة منه أمام محكمة الشارقة الشرعية، وطلب نفي نسب الطفلة المولودة، وإحالتها إلى مختبر الطب الشرعي لإجراء فحص الحمض النووي، لبيان ما إذا كانت ابنته من عدمه، وجاء في أقوال الأب أن والدة الطفلة كانت زوجته بعقد شرعي، وأنه طلقها بعد أن تأكد أنها لم تكن حاملاً، ولكن والدة الطفلة قدمت تقارير للمحكمة تؤكد حملها خلال فترة الزواج، وهذا ما تم التأكد منه ليصار إلى إصدار حكم قضائي يقضي بثبوت نسب الطفلة لوالدها.