قال الرائد د.جمعة سلطان الشامسي، مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن التحضيرات النهائية للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في السادس والعشرين من يونيو الحالي، تجري على قدم وساق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا المنظمة بوزارة الداخلية، وجهات حكومية وخاصة عديدة مشاركة في الفعاليات، مشيرا الى أن الإدارة قررت إطلاق هذه الفعاليات على نحو مبكر بحيث تبدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوع كامل حرصاً منها على إثراء هذه المناسبة بكل ماهو ممتع ومفيد للجمهور، ويدعم رسالتها وجهودها في مكافحة المخدرات. وأوضح الرائد الشامسي أن فعاليات هذا العام تهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة كنشاط سلوكي إيجابي بديل ومعاكس لتعاطي المخدرات، وإلى تجسيد شعار وزارة الداخلية للعام الثاني (أسرتي سعادتي ... ولا للمخدرات) ، وذلك بمشاركة وزارة الشباب والثقافة، وهيئة تنمية خدمة المجتمع بدبي، وقرية التراث والغوص، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، واتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وعدد من الإدارات الشرطية والمدنية. وقال إن الفعاليات ستجري هذا العام في منطقة الممزر ضمن خيمة أعدت لهذا الغرض.
.. وتسجل 3 قضايا لسرقة مقطورات الشاحنات
دعت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أصحاب الشاحنات لأخذ الحيطة والحذر للحد من سرقة المقطورات المتنوعة الملحقة بالشاحنات والصهاريج، حيث كشف المقدم ناصر الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، عن تسجيل 3 قضايا منذ بداية العام الحالي، في حين لم يشهد العام الماضي وقوع أي حالة، معتبرا أنها إحدى قضايا السرقة الجديدة التي شهدها العام الحالي. وأوضح أهمية قيام صاحب المقطورة بتأمينها من خلال توثيق ملكيته لها عبر تصوير رقم القاعدة الخاص بها، وتصوير أبعادها ومقاساتها أو إيجاد علامة فارقة تميزها عن غيرها، والعمل على إيجاد وسيلة تثبت ملكيته لها.
وأكد أن أحد ابرز الصعوبات التي تواجه قضايا سرقة المقطورات عدم وجود سند ملكيات خاصة بها على الرغم من ارتفاع قيمتها المادية التي تصل الى 100 ألف درهم، داعيا الجهات المختصة بإصدار قانون خاص بملكية المقطورات، يثبت ملكية الأشخاص أو الشركات لها، ويحفظ الحقوق ويسهل البت في قضايا النزاع على المقطورات، ويسهل عودتها لأصحابها في حال تعرضها للسرقة، ومن ثم العثور عليها من قبل الأجهزة المختصة.
براءة رجل أعمال خليجي من تهمة الاحتيال
برأت محكمة جنايات أبو ظبي أمس رجل أعمال خليجيا اتهم بالنصب والاحتيال على مجلس أبو ظبي للتوطين، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 5. 134 مليون درهم وفق عقد لإنشاء مراكز تأهيل الشباب المواطنين للانخراط في سوق العمل، من خلال عدد من الدورات التدريبية تتضمن رخصة قيادة الكومبيوتر الدولية ودورات في اللغة الانجليزية وأعمال السكرتارية والأعمال الادارية المختلفة، وفق عقد وقعه المتهم مع الدكتور علي الكعبي وحمدة المحيربي بصفتهما المخولين بالتوقيع من قبل المجلس، وذلك دون أن يكون لديه رخصة لمزاولة المهنة في إمارة أبوظبي. بينما أدانت المحكمة التي شكلت برئاسة القاضي سيد عبد البصير، المتهم وهو صاحب إحدى مؤسسات خدمات الأعمال والمختصة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالعمل دون ترخيص وحكمت بتغريمه دفع مبلغ 40 ألف درهم مع وقف التنفيذ. وأوضح الحكم أن الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة لفحص أوراق ومستندات القضية قد أفادوا جميعاً بعدم وجود أي دليل في الأوراق على نية النصب والاحتيال لدى المتهم، وأنه بذل الجهد المنصوص عليه في العقد وأن الجهات التي اتفق معها على تنفيذ برامج التدريب هي جهات عالمية متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة في هذا الاتجاه، كما أن جميع العقود التي وقعها المتهم مع مجلس توطين كانت بعد حصوله على ترخيص لمزاولة المهنة في أبو ظبي.
عيوب خفية تبطل بيع فيلا بعد مرور عام برأس الخيمة
فسخت المحكمة المدنية برأس الخيمة برئاسة المستشار يوسف مرسي عقد بيع فيلا في إحدى مناطق رأس الخيمة بسبب ثبوت وجود عيوب مخفية فيها لم يكتشفها المشتري الا بعد عملية الشراء بثلاثة أشهر كما الزمت المحكمة المدعى عليه برد الثمن كاملا ورفض ما تقدم به من مبررات وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل القضية الى شراء المواطن ( س.م) فيلا من (ع.ا )، مواطن العام الماضي وذلك نظير مبلغ 950 ألف درهم، حيث فوجئ المشتري بعد إتمام عملية الشراء ودفع الثمن كاملا بوجود تشققات وشروخ في الجدران ، وأجرى المدعى عليه صيانة للعقار المذكور بالاتفاق بين الطرفين ولم تفلح هذه الصيانة في تلافي العيوب الخطيرة في المبنى بما استحال معه الاقامة في المبنى، وعليه تقدم المدعي بشكوى للمحكمة التي انتدبت خبيرا متخصصاً لتحديد عيوب المبنى وهل هي قديمة وقبل عملية الشراء ام لا. حيث ذكر التقرير ان عيوب المبنى عبارة عن شروخ في الجدران الداخلية والخارجية طولية وعرضية سببها هبوط في الأساسات.
ووفقا لنص المادتين 237 و 238 من المعاملات المدنية فإن المحكمة رأت فسخ عقد البيع لوجود عيب مؤثر فى قيمة المعقود عليه وذلك استنادا إلى سلامة شرط في العقد دلالة لأن غرض المشتري الانتفاع بالمبيع ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة.
فكانت كالمشروطة نصا لأنه عقد معاوضة والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة كما استندت المحكمة إلى تقرير الخبير الذى أثبت العيوب في الفيلا.