قالت وزارة العمل ان هناك 4 حالات يتم فيها رد الضمان المصرفي او جزء منه الى اصحاب العمل.

 

والذي سبق تحصيله منهم نظير استقدامهم العمالة الى منشآتهم، و تتمثل هذه الحالات في الغاء بطاقة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم الدال على ذلك، او وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم، اوالموافقة على انتقال العامل الى صاحب عمل اخر، بالاضافة الى اية حالة من الحالات الاخرى التي يقدم فيها صاحب العمل مستند الخصم.

 

واكدت الوزارة انه لا رد للضمان المصرفي عن العامل الهارب والذي سبق وتم تقديم بلاغ هروب ضده الا بعد اثبات هروبه فعليا ومغادرته الدولة وتقديم ما يثبت ذلك.

 

وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة تتلقى العديد من طلبات استرداد الضمان المصرفي الذي قدمته وفقا لفئة تصنيفها ولكنها تقابل بالرفض لعدم أحقية المنشأة في استرداد الضمان كونها لا تقدم المستندات التي تدل على انه تقع ضمن الحالات التي يحق للمنشأة ان تسترد الضمان المصرفي .

 

واضافت ان اكثر الطلبات شيوعا هي التي تتقدم بها المنشآت لاسترداد الضمان لهروب العامل سواء بعد انهاء اجراءاته وصدور بطاقة عمل له او بعد دخوله الدولة وقبل ان يكمل اجراءات الكشف الطبي واصدار بطاقة العمل.

وأشارت الى انه في حال هروب العامل يجب على المنشأة تقديم بلاغ هروب ضد العامل وتقديم ما يثبت ان العامل هارب بالفعل سواء القي القبض عليه مخالفا من جانب الأجهزة المعنية اوغادر الدولة او قام بتعديل وضعه او سلم نفسه للسلطات المختصة او انه توفى وتقديم شهادة وفاته مصدقة من الجهات المعنية، مؤكدة ان هذه الحالات هي التي يتم فيها رد الضمان المصرفي للمنشأة.

 

واشارت الى ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف المنشآت والضمانات المصرفية المقررة عليها لم يجز للوزارة تسييل الضمان المصرفي او استقطاع اية مبالغ منه واداؤها للعامل الا في حالة سداد نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل وسداد المبالغ التي يقر صاحب العمل او من يمثله امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها وصدور حكم قضائي من اي جهة من محاكم الدولة بالوفاء بحقوق العامل ، مشيرة الى انه في حالة تسييل الضمان المصرفي يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة باستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه.

 

وتلتزم المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضمان مصرفي قبل استقدام العامل بقيمة 3 الاف درهم عن كل عامل وبحد اقصى مليونا و500 الف درهم اذا كانت المنشأة مصنفة في الفئة "ثانية ا .

 

" وبحد اقصى ثلاثة ملايين درهم اذا كانت المنشأة مصنفة فئة "ثانية ب" وبحد اقصى 5 ملايين درهم اذا كانت المنشأة مصنفة فئة "ثانية ج " وبحد اقصى 10 ملايين درهم اذا كانت المنشأة مصنفة في الفئة الثالثة بينما يستثنى المنشأة المصنفة في الفئة الاولى من الضمان المصرفي.