قضت محكمة الجنايات برأس الخيمة أمس برئاسة المستشار بلال عبد الباقي بإعدام تاجري مخدرات رمياً بالرصاص بإجماع هيئة المحكمة لما نسب إليهما من تهم في قضيتين منفصلتين بجلب وحيازة مواد مخدرة بهدف الاتجار فيها.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى إلقاء القبض على متهم آسيوي في الثلاثينات من العمر بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة مفادها أن الجاني جلب 20 كيلو غراماً من مادة الحشيش بغرض الاتجار فيها داخل الإمارة.
وفي كمين محكم أعده رجال الإدارة بإذن من النيابة ألقي القبض على الجاني وبحوزته الكمية المذكورة كان يعرضها للبيع حسب ما تم تسجيله للمتهم أثناء الكمين والذي عرض خلاله أحد أفراد القوة شراء المخدرات منه، واعترف المتهم خلال التحقيقات بجلبه للمخدرات بغرض الاتجار فيها، ووجهت النيابة العامة له تهمة جلب وحيازة وترويج مواد مخدرة بهدف الاتجار وحولته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 والمعدل والخاص بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وجلبها بغرض الاتجار فيها.
وتعود تفاصيل القضية الثانية المتهم فيها آسيوي آخر في الأربعينات من عمره إلى ضبط كمية 5 كيلوغرامات من مادة الأفيون والهيروين بحوزته في أحد الأكمنة بعد معلومات أكيده تلقتها مكافحة المخدرات، وقد اعترف الجاني في التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة بجلب هذه المواد المخدرة من خارج الدولة بغرض الاتجار بها، حيث اقر أمام المحكمة بما نسب إليه من تهم فقضت المحكمة بحكمها السابق.
اتفاقية
انضمت الإمارات للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ـــ التي انضمت إليهما الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي انضمت إليها الدولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.