أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم (3) لسنة 2011، والذي يقضي بتعديل واستبدال عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 لسنة 2010 برأس الخيمة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القانون رقم 3 لسنة 2011 باستبدال عبارة «نائب الحاكم» أينما وردت إلى «ولي العهد»، وعلى إنشاء مجلس القضاء برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس مكتب الحاكم والرئيس والمستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة والنائب العام ورؤساء محاكم التمييز؛ الاستئناف والابتدائية، ويجوز للحاكم أو من ينوب عنه إضافة إلى الأعضاء المذكورين تعيين عضو أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة.
كما نص القانون على أن يجتمع مجلس القضاء بدعوة من الرئيس كلما رأى ذلك مناسبا، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
وأشار القانون إلى تولي النائب العام الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها، ويعين بمرسوم أميري بناء على عرض ولي العهد بعد موافقة مجلس القضاء.
