تم استحداث رسوم خدمات جديدة لنظام تسهيل التابع لوزارة العمل بموجب قرار لوزير المالية الا انه لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم مرور اكثر من اربعة اشهر على صدور القرار حيث كان من المفترض تنفيذه في 15 يناير الماضي.

وارجعت مصادر ذات صلة ذلك لعدم تعديل النظام الالكتروني للوزارة ليتماشى ويتوافق مع اجراءات وآلية الرسوم الجديدة.

ووفقا للقرار فانه تم استحداث رسم دعم الخدمات التي تقدم للجمهور من خلال نظام تسهيل التابع لوزارة العمل في مكتب الطباعة والوكيل او مركز الخدمة المعتمد لدى وزارة العمل.

وحددت رسوم عمولة الخدمات ضمن الفئة الاولى بقيمة 15 درهما منها درهمان للوزارة ودرهمان للبنك وثلاثة دراهم للوكيل وثمانية دراهم المبلغ المستحق لمكتب الطباعة او مركز الخدمة.

ورسوم عمولة الخدمات ضمن الفئة الثانية 35 درهما منها 3 دراهم للوزارة و32 درهما لمكتب الطباعة او مركز الخدمة ورسوم عمولة الخدمات ضمن الفئة الثالثة 50 درهما منها 3 دراهم للوزارة و47 درهما لمكتب الطباعة او مركز الخدمة.

ووفقا للقرار يصدر وكيل وزارة العمل او من يفوضه قرارا اداريا في شأن تحديد الخدمات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات بالتنسيق مع وزارة المالية. وتقوم وزارة المالية بابرام اتفاقيات مع كل من البنك والوكيل ومكتب الطباعة ومركز الخدمة المعتمد لدى وزارة العمل بهدف تحديد الية تحصيل الرسوم الواردة في القرار والخدمات المعتمدة من قبل وزارة العمل كما تقوم " المالية " بابرام اتفاقية للحفاظ على سرية المعلومات المدرجة في نظام تسهيل مع كل من البنك والوكيل ومكتب الطباعة ومركز الخدمة المعتمد.

وبموجب القرار تقوم وزارة العمل بإبرام اتفاقيات مع الوكيل ومكتب الطباعة ومركز الخدمة المعتمد لديها لتقديم خدمات نظام تسهيل بهدف تحديد الالتزامات والشروط على كل طرف على ان تتضمن تلك الاتفاقيات المعايير والضوابط لتقديم خدمة نظام تسهيل كما تقوم الوزارة بإبرام اتفاقية المحافظة على سرية المعلومات المدرجة في نظام تسهيل مع كل من الوكيل او مكتب الطباعة او مركز الخدمة المعتمد على ان تكون تلك الاتفاقيات وفقا لما نصت عليه التعليمات الواردة في القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 في شأن عقود الادارة وتتولى وزارة العمل تزويد وزارة المالية بقوائم عن مكتب الطباعة او الوكيل او مركز الخدمة المعتمد لديها.