تقدمت مطلقة بطلب إلزام زوجها أمام محكمة الذيد الشرعية بمؤخر صداقها، وإثبات حضانتها لابنتها، وإلزامه بدفع أجرة المسكن وفاتورة الكهرباء والهاتف والإنترنت، ومقابل تأثيث المسكن وأجرة حضانة ونفقة للبنت شاملة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وإلزامه بصورة مصدقة من جواز سفر المحضون وخلاصة قيد الأسرة، وأصل البطاقة الصحية وبطاقة الهوية، وأصل شهادة ميلاد الطفلة وكسوة لكل عيد.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مؤخر صداقها البالغ 10 آلاف درهم، وبتسليمها نفقة العدة وقدرها 4 آلاف درهم، وإبقاء البنت في حضانة والدتها مع دفعه نفقة شهرية قدرها ألفا درهم تسلم لحاضنتها، وذلك اعتباراً من يوم 19 من شهر سبتمبر الماضي، شاملة المسكن والمطعم والملبس التطبيب والخدمة والتعليم، وكذلك إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية جواز سفرها وجواز سفر ابنتها منه. فاستأنف الطرفان الحكم في 3 فبراير الماضي، فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الزوج (المطلق) أن يدفع لمطلقته نفقة عدة شاملة قدرها 3 آلاف درهم، وإلزامه بدفع كسوة عيد قدرها 500 درهم لكل عيد، وبتسليمها صورة مصدقة من جواز ابنته وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، فطعن الزوج في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت في جلستها بتاريخ 26 أبريل الماضي برئاسة القاضي فلاح الهاجري ــ رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد، قبول الطعن وإعادة الفصل في الدعوي، لأن الزوج نعى على الحكم السابق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الدعوى قد أقيمت دون عرضها على لجنة التوجيه الأسري بالمخالفة لحكم القانون.