قالت دائرة محاكم رأس الخيمة أمس أن زواج المواطنات من عديمي الجنسية يعد مخالفاً للتعميم الذي أصدرته وزارة العدل في العام 2007، والذي وضع شروطًا وضوابط لزواج المواطنات من غير المواطنين.
وكانت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي الدكتور محمد مفتاح الخاطري طلبت من النيابة العامة التحقيق مع سيدة مواطنة تزوجت من شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية بالمخالفة لهذه التعليمات، حيث تزوجت المواطنة بموجب عقد زواج تم تحريره خارج الدولة ثم حضرت إلى المحكمة لاستخراج أوراق ثبوتية لطفلها الذي أنجبته من هذا الزوج. وأوضح القاضي بأن هذا الزواج مخالف لتعميم صدر في العام 2007 من وزارة العدل بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سمح للمواطنات من غير الحاصلات على جنسية الدولة «بالتبعية» بموجبه بالزواج من غير المواطنين ولكن وفق ضوابط وشروط معينة حددها التعميم، من بينها ألا يكون الشخص المراد الزواج منه من عديمي الجنسية، وألا يترتب على الزواج من المواطنة منح الزوج أو أبنائها منه جنسية الدولة .
كما يشترط أن يكون الزوج مقيماً بالدولة بصفة مشروعة وان يقدم شهادة تثبت حسن السير والسلوك ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي بالإبعاد، وكذلك أن لا يعفي الزواج من المواطنة الشخص المتقدم من تنفيذ أي أحكام قضائية في حالة إتمام إجراءات الزواج، وان يتم عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات.