أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم إعدام متهم باغتصاب سيدة كانت قد قضت به محكمة استئناف الفجيرة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة خطف ألاالمجني عليها وحجزها بقصد اغتصابها وذلك بأن استدرجها بسيارته وتوجه بها لمنطقة جبلية حيث ارتكب ضدها الجريمة، كما أنه واقع المجني عليها بالإكراه وذلك بأن أمسكها ألاوشل حركتها وحسر عنها ملابسها، وقضت محكمة جنايات الفجيرة بإعدامه تعزيرا عما نسب اليه من اتهام وبالوسيلة التي يحددها ولي الأمر في هذا الشأن.
ولم يلق الحكم قبولا من النيابة والطاعن فقد طعن كل منهما عليه أمام ألامحكمة استئناف الفجيرة الاتحادية، والتي قضت في جلستها بتأييد الحكم المطعون فيه، وتم الطعن على الحكم أمام الاتحادية العليا، واودع محامي الطاعن صحيفة بأسباب طعنه وخلص فيها الى طلب نقض الحكم المطعون فيه.
ونعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ألاوالإخلال بحق الدفاع ألاذلك أنه أدانه ألاعلى الرغم من عدم توافر أركان الاتهام المسند ألاإليه ألافي حقه لانتفاء الإكراه وأن الواقعة التي تمت كانت برضا المجني عليها ولعدم توافر أدلة الثبوت المعتبرة شرعا قبله، فقد تمت إدانته استناداً إلى أقوال مرسلة أوردتها المجني عليها في زعمها بأن الطاعن خطفها واغتصبها عنوة ودون رضاها وهو ما يجعل تلك الأقوال عارية من الدليل ومتناقضة مع ما جاء في التقرير الطبي.
وبينت «الاتحادية العليا» في حيثياتها أن الطعن في جميع ألاوجوهه قد جاء ألاغير سديد، كما أنه لا يشترط لتحقق الإكراه أن يستمر طوال فترة الاعتداء على المجني عليه.