أصدرت محكمة النقض في أبوظبي حكماً أقرت فيه مبدأ قانونياً يتمثل في تحديد الطبيعة القانونية لشركة أبوظبي للإعلام وذلك على اثر النظر في الطعن المقدم من قبل احد الموظفين بالشركة.
وانتهت المحكمة بمقتضى هذا الحكم استنادا إلى مجموعة من المؤشرات إلى إقرار الطابع الخاص لهذه الشركة اعتبارا لكون قانون إنشائها جعل منها شركة مساهمة عامة (المادة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 2007 في شأن تأسيسها)، وان مدتها 100 عام تبدأ من تاريخ حصولها على الرخصة التجارية قابلة للتجديد (المادة 17)، وقد تم تسجيلها كشركة بالمنطقة الحرة لدى هيئة المنطقة الإعلامية وتقوم تحقيقا لأهدافها بإجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والاقتراض من المؤسسات المالية داخل أو خارج الدولة واستثمار الأموال التي توفرها لها من طبيعة نشاطها وتوظيفها في المجالات المناسبة (الفقرة 9 من المادة 5)، كما يقوم مجلس إدارة الشركة باستثمار مقوماتها لتحقيق إيرادات (الفقرة 6 من المادة 7 ).