قضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس بمعاقبة آسيوي بالحبس لمدة ‬6 أشهر، والإبعاد خارج الدولة؛ لقيامه بمحاولة إدخال مشروبات روحية للدولة وتغريمه ألف درهم.

كما قضت بتغريم شخص (عربي الجنسية) ‬5 آلاف درهم، وإلزامه بدفع الدية الشرعية المقدرة بقيمة ‬200 ألف درهم لورثة القتيل لتسببه بقتله عن طريق الخطأ.

ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من شخص (عربي الجنسية) ضد الحكم بحبسه عام، عن تهمة إحراز وتعاطي المؤثرات العقلية ومصادرة المضبوطات، واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه يعالج من مرض نفسي.

وقدم الدفاع الحاضر عنه مذكرة تضمنت الطلب أصلا بالبراءة، وعلى سبيل الاحتياط إيداع المستأنف بأحد مراكز إعادة التأهيل لاستكمال العلاج.

كما استمعت المحكمة لأقوال آسيويين محكوم عليهما بغرامة ‬100 ألف درهم لكل واحد عن تهمة إيواء متسللة، حيث اعترفا بإيواء المتسللة ولكن بدون قصد كونهما لا يعلمان بأنها دخلت البلاد بصورة غير شرعية،.

وبالتالي لم يقوما بالإبلاغ عنها، وتأجلت للحكم بجلسة 72 أبريل الجاري.

واستمعت المحكمة لأقوال زوجة مستأنفة متهمة بالتزوير من جانب زوجها في شيك بقيمة ‬550 ألف درهم،.

والتي أكدت للمحكمة بأن ألاقيمة مبلغ الشيك متفق عليه مع زوجها الشاكي، عندما اتخذ قراره بالهجرة لكندا بدون تحديد مستقبلها ومستقبل أبنائها، وبدون ترك وسيلة للتواصل معه بكندا، واتفقنا ضمانة لذلك تحرير هذا الشيك.

والذي قام بتحريره، وذهبت للبنك للتأكد من كون بيانات الشيك سليمة من عدمه، خاصة بعد أن قررت البنوك ألاتغيير الشيكات ولم تجد رصيد.

وقدم الدفاع مذكرة تضمنت الطلبات والقضاء ببراءتها، وأجلت المحكمة القضية لجلسة ‬27 أبريل الجاري للحكم، مع استمرار تكفيلها.