أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا رفع بموجبه الحظر عن استيراد كافة أنواع الطيور الحية ومنتجاتها مـن دول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة . وجاء إصدار القرار بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وعلى الكتاب الوارد من رئيس سكرتارية لجنة الطوارئ الوطنية لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور بشأن عدم الممانعة من رفع الحظر عن استيراد كافة أنواع الطيور ومنتجاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ونص القرار على حظر دخول أي نوع من أنواع الطيور الحية أو المذبوحة أو منتجاتها قبل الحصول على إذن اسـتيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه ولا يسمح بدخول أي نوع من أنواع الطيور الحية إلا عبر منافذ معتمدة لدى الدولة ومحددة وهي مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي ومنفذ الغويفات البري .
كما تضمن القرار ضرورة أن تكون الدولة المصدرة خالية من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة لمدة 12 شهرا على الأقل قبل تاريخ الشحن وأن يصاحب الإرسالية مستندات تشمل شهادة منشأ معتمدة من البلد المصدر تفيد بأن الطيور أو منتجاتها منشأها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشهادة صحية بيطرية معتمدة من الجهة المختصة من البلد المصدر تفيد بان الطيور أو منتجاتها خالية من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة وأمراض الطيور المعدية الأخرى وشهادة صادرة من مختبر معتمد خلال مدة لا تزيد على 21 يوما من التصدير تفيد بأن الطيور أو منتجاتها قد تم فحصها مخبريا وكانت نتيجة الفحص سالبة لمرض أنفلونـزا الطيور إلى جانب أن تكون المنشأة التي تم فيها ذبح الطيور وإنتاج وتصنيع منتجاتها تطبق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة / اتش ايه سي سي بي / .
كما نص القرار على أن تكون منتجات لحوم الدواجن في كل إرسالية مغلفة بشكل جيد ومطابقة من حيث المواد المستخدمة في التغليف وبيانات البطاقة الغذائية للمواصفات المعمول بها في دولة الإمارات وتخضع جميع الإرساليات للفحوصات اللازمة ولا يفرج عنها لحين ظهور نتائج الفحوصات ومطابقتها لمعايير الصحة العامة . واكد القرار أنه في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ هذه الشروط أو بأي منها يتم رفض الإرسالية وإرجاعها إلى بلد المصدر أو مصادرتها وإتلافها طبقا للإجراءات المحجرية المعمول بها بالدولة .