شهدت منطقة النعيمية في عجمان صباح امس وقوع حادث مأساوي وذلك بسقوط طفلين شقيقين من الجنسية العربية من الطابق الثالث من شقتهما، وأدى الحادث الى وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر عامين واصابة شقيقته التي تبلغ من العمر اربع سنوات ودخولها المستشفى واشاع الحادث الحزن والأسى في نفوس سكان البناية والمنطقة. وصرح الدكتور عصام سليمان محمود نائب مدير مستشفى كلية الخليج الطبية ل «البيان» بأنه حضر والد الطفلين يحملهما وهما في حالة خطرة صباح امس الى المستشفى اثر سقوطهما من الطابق الثالث في احدى البنايات في منطقة النعيمية وسط عجمان، مشيرا ان الطفل اصيب بكسر في الحوض اضافة الى وجود دم في رئتيه، كما اصيبت الطفلة برضوض وكسور وعليه تقرر نقلهما بأسرع وقت الى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج اللازم الا ان مشيئة الله ارادت ان يفارق الطفل الحياة وتبقى شقيقته على قيد الحياة وهي الآن طريحة الفراش بالمستشفى. وذكرت انها شاهدت صرصاراً عند استيقاظها من النوم داخل الشقة فقامت بإيقاظ اخيها وقالت له نهرب من الشباك خوفا من الصرصار فصعدا ووقعا سويا على الارض. وعن ملابسات الحادث افاد مصدر مسؤول بشرطة عجمان ان الحادث وقع صباح امس عندما خرج والد الطفلين لتوصيل زوجته المدرسة التي تعملها بها وترك الطفلين خالدين في النوم العميق واغلقا باب الشقة ريثما يعود الوالد الى المنزل وعند عودته هاله المنظر حيث وجد طفليه الاثنين ملقيين امام العمارة وهما يئنان من شدة الالم وللأسف لم يشاهدهما احد لإنقاذهما او ابلاغ الشرطة عن الحادث فقام الوالد بنقلهما الى مستشفى كلية الخليج الطبية في منطقة النعيمية.

براءة ‬6 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية

قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضي محمد أحمد عبد القادر والقاضي عبد الرسول طنطاوي ببراءة ستة متهمين من اصل ‬9 بتزوير أوراق رسمية عملا بالمادة ‬211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ‬35 لسنة ‬1992، حيث ارتأت المحكمة أن الأوراق المقدمة خلت من دليل يقيني تطمئن إليه على ثبوت اشتراك المتهمين الأربعة الأول في تزوير المحررات الرسمية أو إنهم علموا بتزويرها كما لم يثبت أيضا علم المتهمين السادس والسابع أن الأختام من أدوات الجريمة محل الواقعة مقلدة وقصدوا بإحراقها إخفاء هذه الأدوات كما قضت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وتتلخص وقائع الدعوى في أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة بشرطة الفجيرة من مصادرها السرية تفيد قيام عدة أشخاص بجلب مهندسين من الجنسية العربية للعمل بالدولة يحملون شهادات دراسية يشتبه أن تكون مزورة ويتم التصديق عليها بأختام مقلدة لوزارة الخارجية بدولة الإمارات بمكتب الشارقة والسفارة العربية بالدولة ويقوم بعضهم بترويج هذه الشهادات لشركات المقاولات وصيانة المباني والكهرباء الراغبة في استقدام مهندسين للعمل لديها، وعلى أثر ذلك تم ضبط ثلاث صور لشهادات جامعية تم بموجبها استصدار تأشيرات دخول وإقامة للأشخاص الواردة أسمائهم بهذه الشهادات بمعرفة عدة شركات وبالاستعلام من وزارة الخارجية بمكتب الشارقة لبيان مدى صحة الأختام فتبين أنها مزورة وباستدعاء أصحاب الشركات التي قامت بعمل الإجراءات تم التوصل إلى المتهمين حيث تم ضبطهم ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط الأختام المقلدة والأوراق المزورة التي كانوا يستخدمونها في عملية التزوير بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.

تأييد حبس رجل وامرأة بتهمة الزنا ‬3 أشهر

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حبس رجل وامرأة ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب الزنا، رغم تراجعهما عن الاعتراف، قضت به كل من محكمة أول درجة ومحكمة استئناف خورفكان الاتحادية ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتهمين على الحكم. وكانت النيابة العامـة قد أسندت إلى المتهمين تهمة ارتكاب الزنا وهما مسلمان مما أدى إلى حملها سفاحا وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

واستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وذكرت المحكمة الاتحادية أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور لأنه دان الطاعن بجريمة الزنا استنادا على أقوال الطاعن في مرحلة جمع الاستدلالات والتي انتزعت منه انتزاعا، كما أن أقوال المتهمة الأولى حسب قوله معتادة على ممارسة الأعمال المنافية ولا يعتد بأقوالها كونها حملت سفاحا وأن الطاعن قد تراجع عن أقواله وأنكرها في مرحلة تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، كما قضى الحكم المطعون بإدانته بجريمة الزنا دون توفر البينة الشرعية وهي ‬4 شهود عدول فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

واعتبرت المحكمة أن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات أنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى، كما أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بجريمة الزنا التعزيرية أخذا باعترافه في محضر الاستدلالات والمؤيد بأقوال المتهمة الأولى وبقرينة التطابق في رواية كل منهما لظروف تعارفهما وتاريخ تعارفهما واتصالهما عدة مرات ممارستهما والطريقة التي تم بها.

وارتأت أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن اعترافه كان نتاج خوف قد جاء قولا مرسلا عار من دليله ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الشرع فيما انتهى إليه وفق سلطة المحكمة التقديرية، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.