يكون لموظفي المكتب الذين يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول مواقع الجهة المرخصة والتدقيق على كافة عملياتها، وتحرير محاضر الضبط. ويستوفي المكتب نظير الرخص والخدمات التي يقدمها بموجب هذا القانون الرسوم التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية دائرة المالية. وتؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي. وعلى كافة الجهات العاملة في مجال الأنشطة المنظمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويصدر المجلس القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.