نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القاضي رانفي محمد إبراهيم والقاضي أحمد عبد الحميد حامد حكما بتغريم زوج مائتي درهم تعويضا عن ضرب زوجته كانت قد قضت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في الشارقة حيث رأت المحكمة الاتحادية أن الحكم كان مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وقالت إن الشريعة الإسلامية نظمت الحياة الزوجية وبينت حق كل من الزوجين قبل الآخر بما لا يجوز تجاوزه أو التفريط فيه، فقد أباحت للزوج حق تأديب زوجته الناشز بالتدرج ابتداء بالنصح والوعظ ثم الهجر في الفراش فالضرب غير المبرح لقوله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) كما أن من المقرر بنص المادة ( ‬53/‬1 ) من قانون الإجراءات الجزائية ( أنه لا جريمة إذا وقع الضرب بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق ويعتبر تأديب الزوج لزوجته وأبنائه ومن في حكمهم من باب استعمال الحق المخول له شرعا وقانونا).