أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر من الحقوق المكتسبة للموظف لا يجوز المساس بها ويعتبر أي اتفاق يقضي بحرمان الموظف منها باطلا لمخالفته القانون، وذلك لأن الحق في مكافأة نهاية الخدمة مصدره القانون متى توافرت أسبابها سواء نص عليها بالعقد من عدمه.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن الموظفين الحكوميين غير المواطنين يخضعون في علاقاتهم الوظيفية للشروط الواردة في العقود المبرمة معهم، ويرجع في كل ما لم يرد به نص خاص في العقد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وحيث أن جميع موظفي الدولة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة تسري بشأنهم أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (‬11) لسنة ‬2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية باعتباره القانون العام الواجب التطبيق، ومن ضمنها الأحكام المتعلقة باستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون.

وأضافت الفتوى والتشريع في ردها على كتاب حول مدى أحقية بعض الموظفين لصرف نهاية الخدمة حيث تم تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة ولم تتضمن عقود تشغيلهم لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدماتهم، أضافت أن المادة (‬114/‬2) من هذا القانون نصت على أن يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية الخدمة وفق ما يلي (أ) الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، (ب) الراتب الأساسي لشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية،(ج) الراتب الأساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن ذلك.

وأكدت أنه بتطبيق ذلك على الحالات المعروضة فإن استحقاق الموظفين لمكافأة نهاية الخدمة مصدره القانون ولا يؤثر في ذلك تضمين عقود استخدامهم نصا خاصا يقضي باستحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أحقية الموظفين في صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون.