قررت وزارة العمل فرض عقوبات ادارية على المنشأة التي تقوم بتشغيل الاحداث والنساء في الاعمال الخطرة او الضارة بالصحة المحددة بموجب الانظمة الصادرة في هذا الشأن بواقع 100 نقطة سوداء والنقل الى الفئة الادنى من التصنيف وغرامة ادارية بقيمة 20 الف درهم عن كل مخالفة ترتكبها المنشأة في هذا الصدد .
وتأتي هذه العقوبات في المستوى الاول للمخالفات والنقاط السوداء والغرامات الادارية التي ستباشر الوزارة تطبيقها بعد ثلاثة اشهر من نشر القرار الخاص بضوابط ومعايير تصنيف المنشآت والمتضمن جدول تصنيف المخالفات والنقاط السوداء في الجريدة الرسمية .
ولا تجيز الوزارة تشغيل الاحداث في 31 مهنة والنساء في 21 مهنة مشتركة مع مهن الاحداث حيث لا يجوز تشغيل الاحداث في العمل تحت سطح الارض في المناجم والمحاجر وجميع الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن والاحجار والعمل في الافران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها وانضاجها ومعامل تكرير البترول، بالإضافة الى حظر تشغيلهم امام الافران بالمخابز ومعامل الاسمنت و الصلب والتبريد وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق وصناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها واذابة الزجاج وانضاجه واللحام بالاكسجين والاستيلين وبالكهرباء والدهان بمادة الدوكو ومعالجة وتهيئة او اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
وتتضمن المهن التي يحظر فيها تشغيل الاحداث في صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على اكثر من 10٪ من الرصاص وصنع اول اكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) او اكسيد الرصاص الاصفر وثاني اكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات الرصاص واكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة او اصلاح البطاريات الكهربائية وتنظيف الورش التي تزاول فيها هذه الاعمال، كما يحظر على الاحداث العمل في ادارة او مراقبة الماكينات المتحركة او اصلاحها او تنظيفها اثناء ادارتها وصناعة الاسفلت وصناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية وصناعة السماد او العمل في مستودعاته او في معامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية والعمل في المدابغ وسلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها واذابة شحمها وصناعة الكاوتشوك والعمل في ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة وشحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والموانىء ومخازن الاستيداع ونقل الركاب بطريق البر او في المياه الداخلية وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها وعمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات والعمل كمضيفين في الملاهي والبارات وحمل الاثقال او جرها او دفعها في سن 15 الى 17 عاما بمعدل 15 كيلوجراما للذكور و10 للاناث للاثقال التي يجوز حملها و300 و150 كيلوجراما على التوالي للاثقال التي تدفع على قضبان ولا يجوز تشغيل الاحداث في حمل الاثقال التى تدفع على عجلتين او عجلة واحدة.
وتجيز الوزارة تشغيل النساء في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا في العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وغيرها من المحلات المماثلة والعمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو بالطرق الجوية ويدخل في ذلك مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات وأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وافتتاح المواسم ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً عن خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص دائرة العمل المختصة بمدد أطول .
وإذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف وإذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي فيشترط في هاتين الحالتين إبلاغ إدارة التفتيش العمالي المختصة في ظرف 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة للعمل والحصول على موافقة كتابية منها بذلك، بالاضافة الى العمل في المحلات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى والعمل في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء ودور العلاج الأخرى. .