أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية بإلزام دائرة بلدية أبوظبي بدفع مبلغ ‬836 الفاً و‬36 درهماً تقريبا لإحدى شركات المقاولات التي نفذت مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة منصة احتفالات السيدات في أبوظبي، ورفضت المحكمة دفع البلدية بعدم جواز نظر الدعوى لمرور أكثر من سنتين، وأوضحت المحكمة أن مؤدي نص المادة ‬476/‬1 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن نطاق الدفع بعدم سماع دعوى حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون في هذه الأشياء بانقضاء سنتين عليها عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي، إنما يقتصر على المواد والأدوات ذات الطابع المادي المحسوس. ولا يمتد ليسع أعمال المقاولات وإنشاء البنايات وصيانتها، كما رفضت المحكمة ما أوردته البلدية من أنها ليست معنية بالدعوى نظراً إلى أنه صدر القانون رقم ‬27 لسنة ‬2007 ونص على إنشاء شركة أبوظبي للخدمات العامة، ونقل إليها إدارة وتنفيذ قطاع مشاريع المباني والمنشآت الحكومية لبلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، ومن ثم فإن الطاعنة لم تعد لها الصفة في النزاع، وقد حلت محلها الشركة المذكورة. وكانت إحدى شركات المقاولات اختصمت دائرة بلدية أبوظبي أمام محكمة أبوظبي الابتدائية وطلبت الزامها بأن تسدد لها مبلغ ‬443 ألفا و‬239 درهما تقريبا، وقالت شرحاً لدعواها انه بموجب عقد مبرم في ‬23/‬5/‬1996 أسندت الطاعنة للمطعون ضدها مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة منصة احتفالات السيدات وبعقد ملحق طلبت الطاعنة إدخال بعض التعديلات على المشروع مع تقصير مدة الإنجاز، وأن المطعون ضدها أنفقت في سبيل ذلك مصاريف لم تسددها الطاعنة، ومن ثم أقامت دعواها بالطلبات سالفة الذكر.