حذر اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، من مغبة الاستخدامات غير الإنسانية وغير الأخلاقية للأجهزة التي تستخدم في سباقات الهجن، مؤكداً أن بعض الأجهزة المزودة بصاعق كهربائي تتنافى مع الأعراف والقوانين الخاصة بالرفق بالحيوان من جهة، ومع المقاييس الرياضية الخاصة بتلك السباقات وعاداتنا وتقاليدنا من جهة ثانية.
وأوضح اللواء المزينة أن المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 15 الصادر بتاريخ 5-01-8002 الخاصة بتنظيم المشاركة في سباقات الهجن، تنص على معاقبة بالحبس لمدة ثلاثة شهور وبغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، لكل من يستخدم وسائل الصعق الكهربائي أو أية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
من جانبه حذر العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، كل من تسول له نفسه استخدام مثل هذه الأجهزة، حتى ولو بغرض التدريب، مؤكداً أن القوانين يتم تطبيقها على جميع المخالفين دون استثناء، وفي حال الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة الهجن المشاركة في السباق، كما تأمر بأبعاد المحكوم عليه من غير المواطنين، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من شارك الجاني في ارتكاب الجريمة أو ساعده أو حرضه على ارتكابها أو تستر عليها. كما يترتب على حكم الإدانة، طبقا للمادة الثانية، إلغاء نتيجة السباق بالنسبة للهجن المصادرة، وحرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من المشاركة في أي سباقات لمدة سنة، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
وقال العميد المنصوري إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ضبطت عصابة من الجنسية الآسيوية تقوم بتصنيع وبيع ركبي آلي مزود بصاعق كهربائي يستخدم لحث الهجن المشاركة في السباق على بذل المزيد من الجهد في السباقات.
