أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن تشكيل لجنة عليا لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة.
ووفقا لما نص عليه المرسوم رقم " 2 " لسنة 2012 ستضم اللجنة كلا من معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائبا للرئيس ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة العضو المنتدب وسعادة أحمد عبدالله الشيخ المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عضوا وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي عضوا.
وسترفع اللجنة تقاريرها الدورية إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مباشرة على أن تتضمن تلك التقارير نتائج أعمالها وأنشطتها وإنجازاتها والمعوقات التي قد تعترضها والحلول والمقترحات التي توصي بها حيالها فيما أكد المرسوم على ضرورة تعاون جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في إمارة دبي تعاونا تاما مع اللجنة ومساندتها في إنجاح أهدافها الرامية إلى تحقيق الاستضافة المثلى لمعرض "إكسبو الدولي 2020".
وحددت المادة الرابعة من المرسوم مهام وصلاحيات اللجنة التي تتضمن وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لتنظيم أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة منها باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" في دبي وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن إضافة إلى تقييم البنية التحتية المتوفرة لاستضافة المعرض الضخم وتحديد مختلف الاحتياجات من منشآت ومتطلبات مالية وفنية وإعلامية وأمنية واقتصادية وسياحية.
وفقا لما أوردته المادة ذاتها تتولى اللجنة أيضا التنسيق مع كافة الجهات العامة والخاصة داخل دبي وخارجها واختيار الأماكن وتحديد المواقع الملائمة لاستضافة الحدث وكذلك تحديد البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة له ..كما ستعنى اللجنة بالتسويق الإعلامي لإمارة دبي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لضمان نجاح استضافة المعرض إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى تراها اللجنة لازمة لتحقيق أهدافها.
وذكرت المادة الخامسة من المرسوم أن للجنة تشكيل لجان أو فرق عمل لمساعدتها في أداء مهامها على أن يحدد رئيس اللجنة مهام وصلاحيات تلك اللجان والفرق ..كما يمكن للجنة الاستعانة بمن ترى دعوته لحضور اجتماعاتها من الخبراء والمختصين.
ويحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم "28" لسنة 2009 ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
