أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم تشكيل لجنة موسعة لتعليم المعاقين في الدولة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة وعضوية عدد من مديري الإدارات بوزارة التربية وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والداخلية والصحة ومجلس أبوظبي للتعليم والمجلس الوطني للإعلام ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية .


صرحت بذلك نورة المري مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي أوضحت أن تشكيل اللجنة جاء وفقا لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 348 لسنة 2011 الذي أوصى بإلغاء اللجنة المتخصصة بتعليم المعاقين الواردة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ووجه بتكليف وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة داخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الجهات ذات الصلة في الدولة.


وأشارت إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم تتمتع بالعديد من الاختصاصات التي يأتي في مقدمتها وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة في التربية والتعليم لجميع المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة والعمل على تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني لتتلاءم مع السمات النفسية للمعاقين .


وأضافت بان اختصاصات اللجنة تتضمن كذلك تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات وكذلك وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال المعاقين وتقديم الاستشارات والمساعدات التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال المعاقين ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية إلى جانب رفع تقارير دورية إلى معالي وزير التربية والتعليم تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
 

ولفتت مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم إلى أن القرار الوزاري حدد نظام عمل اللجنة إذ من المقرر أن تجتمع مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها.


وأضافت بانه يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من خارجها لجانا خاصة أو فرق عمل عند الحاجة لبحث موضوعات أو إنجاز أعمال محددة متعلقة بأعمالها ولها الحق في أن ترشح مقررا لها من أحد الأعضاء في أول
جلساتها.


وأوضح القرار أنه لا يعتبر انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس ويجوز للجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين من خارجها وللجنة أن تصدر قراراتها وتوصياتها بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات فإن صوت الرئيس هو الذي يرجح القرار .