أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان يتم العمل بهذه اللائحة إعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل وتسري على أية دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو إدارة أو سلطة أو جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة لحكومة الإمارة.
ويأتي إصدار اللائحة بموجب قرار رقم 12 لسنة 2011 .. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتطوير الأداء المالي لدوائر حكومة عجمان وتطوير التشريعات المحلية في إلامارة لتواكب وتتماشى مع التطورات التي تشهدها في كافة المجالات ولتساير ما تشهده الدولة والحكومات المتقدمة من تطوير الأنظمة المالية بها .
ونصت اللائحة على ضرورة تقيد دوائر حكومة عجمان بما ورد بها من أحكام في تنفيذ عملياتها المالية.. وخولت اللائحة دائرة المالية بإعداد مشروع دليل السياسات والإجراءات المالية ومشروع الدليل المحاسبي لحكومة عجمان حيث يعتبران من التشريعات القانونية المكملة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ويجب على كافة الدوائر الحكومية التقيد بما ورد فيهما من سياسات وإجراءات وأحكام في كافة العمليات المالية والعمليات الإدارية المرتبطة بها.
وحددت مسؤولية الدوائر الحكومية في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتطبيق السياسات والإجراءات المالية والمحاسبيه المكملة لهما.
كما حددت مسؤولية دائرة المالية في الإشراف على تنفيذ القانون المالي والتشريعات الفرعية المكملة له ومهام تفسير الأحكام الواردة والرد على أي إستفسارات ترد من أي دائرة حكومية بشأن هذه التشريعات.
وأجازت اللائحة لكل من رئيس الدائرة الحكومية المعنية أو المدير العام فيها تفويض بعض صلاحياته لواحد أو أكثر من شاغلي الوظائف الإشرافية في الدائرة الحكومية المعنية وذلك وفقا لشروط وضوابط معينة.
وأوجبت على الدوائر الحكومية أن تقوم وبالتنسيق مع دائرة المالية ربط أنظمتها الآلية والإلكترونية بالأنظمة المالية الالكترونية التي تشمل الأنظمة المالية الالكترونية المتعلقة بنظام المقبوضات ونظام المدفوعات ونظام الأصول الثابتة ونظام النقدية ونظام الاستاذ العام ونظام المعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية والأنظمة الالكترونية المتعلقة بالمشتريات والمخازن والأنظمة الالكترونية المتعلقة بالموارد البشرية ونظام المشروعات الالكتروني الذي يتضمن نظام تكاليف المشروعات ونظام إيرادات المشروعات.
كما أوجبت اللائحة على كل دائرة حكومية أن يكون لديها وحدة للتدقيق الداخلي تتبع مباشرة لرئيس الدائرة ويكون تحديد المستوى التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية المعنية "إدارة أو قسم أو وحدة أو موظف واحد" بحسب ما يتلاءم مع الاختصاصات التي تباشرها الدائرة الحكومية وحجم أعمالها وطبيعة نشاطها وكذلك حددت الإختصاصات العامة لوحدة التدقيق الداخلي .
وأوضحت اللائحة دور كل من الدوائر الحكومية في إعداد مشروع موازنتها السنوية ودور دائرة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان وصلاحية وشروط وضوابط النقل بين الإعتمادات المالية المدرجة في الموازنة السنوية المعتمدة للدائرة الحكومية .
وكذلك شروط وضوابط طلب الإعتماد الإضافي التي تكون فقط لمواجهة تجاوزات لا يمكن تجنبها وليس من الممكن تغطيتها بمناقلات مالية أو إنجاز مشاريع ضرورية أو عاجلة أو طارئة أو ذات أهمية خاصة لم يتم إدراجها في الموازنة السنوية للدائرة الحكومية المعنية .
وأوكل لدائرة المالية الرقابة والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة المعتمدة بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للدوائر الحكومية ووفقا للقوانين والأنظمة السارية في الامارة.
وبينت اللائحة أهمية البيانات المالية الختامية في توفير المعلومات المالية الصحيحة والكاملة لمتخذي القرار عن الوضع المالي الحقيقي للدائرة الحكومية المعنية خلال فترة زمنية محددة .
بجانب إستخدام تلك المعلومات في التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات العامة للدائرة الحكومية المعنية في ضوء الخطة الإستراتيجية لحكومة الإمارة ومراقبة ومتابعة الاداء المالي للدائرة الحكومية المعنية والتعرف على أوضاعها المالية وإتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية اللازمة في حينها والرقابة على تنفيذ الموازنة السنوية والتأكد من تحقيق موازنة الدائرة الحكومية للأهداف والبرامج الموضوعة لها وبيان الإنحرافات بين الموازنات التقديرية ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدائرة الحكومية المعنية ودراسة أسباب هذه الإنحرافات والعمل على تلافيها في المستقبل.
وحددت اللائحة مسؤولية الدائرة الحكومية بشأن إعداد مشروع الحساب الختامي ومسؤولية دائرة المالية بشأن إعداد مشروع الحساب الختامي العام للحكومة.
كما بينت كيفية إدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية وأناطت بدائرة المالية مهام فتح الحسابات المصرفية سواء بإسم حكومة الإمارة أو بإسم أي دائرة حكومية وكيفية تشغيل وإغلاق الحسابات المصرقية والمخولون بالصرف من هذه الحسابات.
وأجازت اللائحة للدوائر الحكومية فتح إعتمادات مستندية كوسيلة لوفاء إحتياجاتها من خارج الدولة وأوجبت على دائرة المالية أن تقوم سنويا بتحديد السياسة النقدية للحكومة والإجراءات المتعلقة بأرصدة الحسابات المصرفية للدوائر الحكومية ومعالجة أي عجز متوقع في السيولة النقدية .. موضحة الأحكام التي يجب على الدوائر الحكومية مراعاتها عند تحصيل إيراداتها وضوابط وشروط إستحداث أو تعديل أي نوع من أنواع الإيرادات الحكومية والأعفاء منها وتبويب الإيرادات الحكومية وتصنيفها والمراحل التي يمر بها تنفيذ الإيرادات الحكومية وإيرادات البيع عن طريق المزايدات .
وأشارت اللائحة الى الإستثمارات الحكومية من حيث تحديد الأوعية الإستثمارية التي يجوز للدوائر الحكومية الإستثمار فيها وأجازت للدوائر الحكومية الإستثمار في أوعية حكومية مرتبطة بنشاطها وفقا لضوابط وشروط محددة وأناطت بدائرة المالية إدارة ومتابعة الإستثمارات المقيدة بإسم حكومة الإمارة وكيفية التصرف في هذه الإستثمارات وضوابط هذا التصرف .
كما حددت الأحكام العامة بخصوص مشتريات ومناقصات الدوائر الحكومية ونصت على ضرورة تنفيذ عقود المشتريات الحكومية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والمهنية والمنافسة الشريفة وأنه لا يجوز ترسية أي عقد من عقود المشتريات ومقاولات الخدمات على شخص ما بقصد تحقيق مصلحة شخصية للموظف المسؤول في الدائرة الحكومية المعنية أو تقديم مكافأة أو عطية أو تفضيل معين له بغية الحصول على العقد المعني.
وحظرت على أي موظف بدائرة حكومية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود ذات الصلة بدائرته الحكومية ولا يجوز له المشاركة بأي طريقة في قرارات دائرته الحكومية بشأن أي عقد له فيه مصلحة أو قد تستفيد منه أي شركة أو مؤسسة يكون له أو لأي شخص من أقاربه مصلحة فيه وبصفة عامة يجب على موظفي الدائرة الحكومية عدم القيام باي فعل أو تصرف قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إضعاف ثقة الجمهور في
نزاهة الدائرة الحكومية المعنية ومراعاة العمل المستمر لجذب قاعدة واسعة من الموردين والمقاولين المؤهلين بغرض زيادة المنافسة بينهم لصالح الدائرة الحكومية المعنية ويجب عليهم إستبعاد أي مورد أو مقاول لا يستوفي متطلبات التأهيل للعمل مع الدائرة الحكومية المعنية.
وأحالت اللائحة لدليل السياسات والإجراءات المالية تحديد الضوابط والأحكام والسياسات والإجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها عند سعيها لتوفير إحتياجاتها من السلع والمواد والأصناف الأخرى من متطلبات العمل أو إحتياجاتها من الأعمال والخدمات أي كان نوعها بجانب أساليب وصلاحيات إعتماد طلبات الشراء والبت في الترسية على صاحب العطاء الفائز وإعتماد أوامر الشراء والتوقيع على الإتفاقيات والعقود وكيفية تشكيل لجان المشتريات وفتح المظاريف والفحص والإستلام والتأمين الإبتدائي والنهائي وكفالة أو ضمان حسن التنفيذ أو أية أحكام أخرى تكون لازمة في هذا الشأن ولم ترد صراحة في هذه اللائحة التنفيذية.
وبينت اللائحة الشروط التي يجب توافرها في المتعاقد مع الدائرة الحكومية وأناطت بدائرة المالية تحديد نظام لتصنيف وتأهيل الموردين وحددت طرق وأساليب الشراء التي يجب على الدوائر الحكومية إتباعها عند تدبير إحتياجاتها وأسس إختيار المتعاقد والمشتريات الطارئة والقواعد العامة في إعداد العقود والدفعة المقدمة على حساب العقد والحالات التي يجوز للدوائر الحكومية فسخ العقد والأثار المترتبة على ذلك وغرامات التأخير .
وأضحت اللائحة الأحكام العامة التي يجب على الدوائر الحكومية مراعاتها عند القيام بأية مدفوعات وربطها بتحقيق أهداف الدائرة وأنه لا يجوز صرف أية نفقات في غير الغرض المحدد لها في موازنة الدائرة الحكومية السنوية أو ان يتجاوز المبلغ المسموح بصرفه ما تم انجازه من أعمال أو خدمات أو قيمة شراء السلع والمواد المنصوص عليها صراحة في العقد المعني أو الاتفاقية المعنية والإلتزام بالقواعد القانونية والإستخدام الأمثل للإعتمادات المالية المقررة لها للإنفاق من موازنتها السنوية وبقدر ما يمكنها من تأدية مهامها وإنجاز أعمالها وخططها بأقل تكلفة وفي الوقت المحدد ولا يجوز صرف اي مبلغ الا اذا اصبح سداده مستحقا وتوافرت المستندات الثبوتية لسداده ولا يجوز للدائرة الحكومية ان تقوم بسداد أي
مدفوعات مستحقة عليها من الايرادات التي تقوم بتحصيلها .
وحددت اللائحة الأحكام العامة التي يجب مراعاتها بخصوص الرواتب والأجور وأية ميزات مالية تصرف لموظفي الدوائر الحكومية وكذلك الأحكام العامة في المشروعات الإنشائية التي تقترح الدوائر الحكومية القيام بها وكيفية تحويل هذه المشروعات إلى أصول رأسمالية والتأمين على الممتلكات الحكومية ومنح الدعم المالي للجهات المعانة .
وبينت اللائحة الأحكام العامة التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها في شأن المخازن وموجوداتها وتوافر شروط وقواعد السلامة والأمان بها والجرد عليها والأحكام التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها في شأن ممتلكاتها الحكومية والقواعد والأحكام التي يجب التقيد بها عند صرف واستخدام وحفظ وإتلاف السجلات والمستندات المالية والأحكام التي يجب على الدوائر الحكومية أن تتقيد بها عند قيامها بأي معاملات متبادلة فيما بينها والأحكام الخاصة بالجهات المستقلة التابعة لحكومة الإمارة .