قامت وزارة البيئة والمياه بتحديد تعليمات تربية الشتلات وطرق تطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها وسجلات البيانات الضرورية للمشتل وشروط وإجراءات فحص الشتلات وتحديد درجة ومدى صلاحيتها وضوابط البت في نتائج الفحوصات والإجراءات لكافة المخالفات بناء على القانون الاتحادي في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات رقم (38) لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والتي تفسر الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح بإنشاء المشاتل ومحلات البيع وإنتاج واستيراد والتداول في الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة والمياه. كما ويستثنى من ذلك ما يستخدم بغرض البحث العلمي والخاص بالجامعات ومعاهد ومؤسسات البحوث الزراعية، ولكن شريطة أن يمنع تداول تلك الشتلات في الأسواق المحلية.

ويتضمن ذلك الشتلات المستوردة بغرض إعادة التصدير شريطة عدم دخولها عبر منافذ الدولة إلى السوق المحلي في ذات الدولة. ويتم تشديد الرقابة والتنسيق بين سلطات الجمارك إضافة إلى الحجر الزراعي بالوزارة لضمان تأمين نقل الشحنات من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

وحددت وزارة البيئة والمياه عدد من الشروط التي يتوجب مراعاتها عند إنشاء المشاتل بحيث أن تكون قريبة من الطريق ولا تقل مساحتها عن 2 دونم وبعيداً عن الحدائق والمزارع المهملة والمصابة بالآفات. وتعمل الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية على تشديد الرقابة على المشاتل والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات الواجب توفرها حسب ما جاء في القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 ، كما تنصح الوزارة بالاعتماد على الإنتاج المحلي والتقليل من استيراد نباتات الزينة والفاكهة الخارجية، وتجريبها ضمن الظروف البيئية المحلية ووضع الضوابط المشددة عليها تفادياً لدخول الآفات والأمراض ضمن شتلاتها. دبي - «البيان»