اصدر الدكتور احمد مبارك المزروعي رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قرارا مجلس الادارة رقم 6 لسنة 2010 باصدار لائحة حدود الجرعة الاشعاعية والتحسين الامثل للوقاية من الاشعاعات بالموافق النووية.

وتضع اللائحة حدود الجرعة الاشعاعية ومتطلبات التحسين الامثل للوقاية من الاشعاعات فيما يخص الموافق النووية وذلك اثناء تصميمها وانشائها وتشغيلها واثناء اخراجها من الخدمة.

ووفقا لللائحة فانه يجب على المرخص له ضمان الا يتجاوز التعرض العادي للعاملين للجرعات الاشعاعية اثناء التشغيل الحدود الواردة في البندين الثاني والثالث من المادة الثالثة من اللائحة وذلك خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة في مراحل التصميم والانشاء وادارة التشغيل العادي للمرافق النووية واخراجها من الخدمة وينص البند الثاني بان معدل حدود الجرعة الفعالة التي يتعرض لها العامل خلال التشغيل العادي للمرفق النووي يصل الى (20 ملي سيفرت) سنويا للمتوسط عبر خمس سنوات و100 ملي سيفرت في 5 سنوات و(50 ملي سيفرت) خلال اي سنة واحدة.

وينص البند الثالث بانه يجب ألا تتجاوز الجرعة المكافئة السنوية التي تتعرض لها عدسة عين العامل ( 150 ملي سيفرت) وألا تتجاوز الجرعة المكافئة السنوية التي يتعرض لها أي جزء من اليدين أو القدمين أو الجلد( 500 ملي سيفرت) . عند التعرض الإشعاعي المهني لعاملة قد أبلغت مسؤوليتها عن حملها، أثناء العمليات العادية، فإنه يتم إجراء الترتيبات الخاصة بعملها لإبقاء الجرعة المكافئة التي يتعرض لها الجنين عند أدنى حد معقول بحيث لا تتجاوز (1 ملي سيفرت) خلال ما تبقى من فترة حملها.

التزاما بحدود الجرعات الواردة في هذه المادة يطبق المرخص له معاملات الجرعة الواردة في نشرة اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية (icrp) رقم 68 (سجلات icrp الإصدار 24 رقم 4 لعام 1994) حول معاملات الجرعة لكل وحدة اخذ داخلي لنويدة مشعة تلقاها العامل إلى أن تقوم اللجنة بإصدار معامل تحويل جرعة داخلية جديد، عندها تعتبر معاملات التحويل الجديدة نافذة في بداية السنة التي تلي التحديث.

وتنص اللائحة التي نشرت بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية بانه يجب على المرخص له ضمان الا يتجاوز التعرض العادي للجمهور خلال تشغيل المرفق النووي الحدود المقدرة بالنسبة لمتوسط افراد المجوعة الجرعة وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة في مراحل التصميم والانشاء وادارة التشغيل العادي للمرافق النووية وعند اخراجها من الخدمة.

واشارت اللائحة بانه يجب على المرخص له ضمان المستوى الامثل لوقاية العاملين والجمهور خلال ادارة التشغيل العادي للمرفق النووي وخلال اخراجه من الخدمة بحيث يبقى عدد الاشخاص المتعرضين للاشعاع وحجم الجرعة الاشعاعية الفردية عند ادنى حد معقول مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية ويحقق هذا المستوى من الوقاية من خلال تدابير التصميم والوقاية على الانشاء وادارة التشغيل العادي والاخراج من الخدمة.

واوضحت اللائحة انه يجب ان يحدد المرخص له قيد الجرعة لتعرض العاملين ومتوسط افرارد المجموعة مع الممارسات الدولية الجيدة في المرافق النووية المماثلة ويجب ان يتحقق من الحد الامثل للوقاية بدرجة اقل من قيد الجرعة المحدد كما يجب ان يستخدم قيد الجرعة بمثابة اساس للتصميم .

ابوظبي - البيان