أصدرت وزارة البيئة والمياه قرارا بإضافة كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية إلى قائمة الدول الموبوءة بمرض اللسان الأزرق والملحقة بالقرار الوزاري رقم 192 لسنة 2009 .
وجاء إصدار القرار استنادا إلى المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي تفيد بظهور بؤر لمرض اللسان الأزرق في كلتا الدولتين.
وورد في القرار انه تسري على الدولتين الشروط الخاصة باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من الدول التي يظهر فيها مرض اللسان الأزرق على أن تكون الحيوانات الحية لم تتعرض للسعات البعوض الناقل للمرض لمدة لا تقل عن 28 يوما قبل تاريخ الشحن وأن تكون الحيوانات قد أخضعت خلال هذه الفترة إلى الفحوصات المخبرية للكشف عن الأجسام المناعية للمرض أو لتحديد فيروس مرض اللسان الأزرق بحيث تكون النتائج سلبية وان تكون الحيوانات قد تم تحصينها من المرض قبل التصدير بمدة لا تقل عن 60 يوما بلقاح يحتوي على جميع العتر المصلية للمرض.
كما يشترط أن تكون الحيوانات الواهبة قد أخضعت لاختبار عزل الفيروس كل 7 أيام وكانت النتائج سلبية لعينات دم سحبت من هذه الحيوانات عند بدء جمع السائل وعند نهايته. وان يتم اختبار ال «بي سي آر» على الحيوانات الواهبة للسائل خلال 28 يوما من بدء عملية الجمع على أن يتم جمع السائل المنوي ومعالجته وتخزينه حسب توصيات المنظمات العالمية والمعايير الدولية .
واشترط القرار أن تقدم الشهادات الأصلية الخاصة بالإرسالية المستوردة عند منفذ الدخول وتطبق كافة الشروط الصحية وإجراءات الحجر البيطري وقانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية على الإرسالية الواردة وفقا للنظم المعمول بها في الدولة.
«وام»