شددت نورة الرشيدي نائب مدير منطقة العين التعليمية للتعليم الخاص والنوعي على أن التكليف ببعض الأعمال الإضافية، يستحق عليها المعلم الأجر بالاتفاق مع إدارة المدرسة، موضحة بخصوص النصاب، انه محدد 27 حصة دراسية، ولا يجوز أن يتجاوز 30، وفي حال تجاوز ذلك وكلف المعلم به فله الحق بالمطالبة بأجر إضافي.

اما الحد الأدنى للرواتب فهو 2000 درهم، معرفة عن أملها أن نصل إلى مرحلة يرفع ذلك الأجر وبما يتناسب وقدرات كل معلم وكل مدرسة.

وأكدت أن الرواتب والخصومات والمستحقات، في حالة الاستقالة أو انهاء العقد تخضع بالكامل للعقود والأنظمة، مشيرة إلى أنه لا يجوز لمن يحصل على موافقة للعمل مشرفاً، أن يعمل مدرساً، وكذلك العكس لا يجوز لمن يحصل على موافقة العمل مدرساً أن يعمل مشرفاً أو إدارياً.

وشددت على متابعة كافة الملاحظات، وتطبيق اللوائح الناظمة للتعليم الخاص، موضحة انه بالنسبة لعقود العمل والترشيح للوظائف التربوية في المدارس الخاصة، فإن المدرسة لا يسمح لها بتشغيل أي معلم أو موظف لديها، قبل الحصول على الموافقة الرسمية، وبعد إجراء المقابلات والتأكد من المؤهلات، ترسل المدرسة طلب الترشيح مستكملاً لكافة المستندات، وفي كل الأحوال يتم مقابلة الشخص من قبل لجنة خاصة، وإذا ما تجاوز المقابلة تستكمل إجراءات تعيينه.